وقد يظهر (١)
______________________________________________________
للطرف الآخر على الفضولي لا بدّ أن يكون في مقام الظاهر لحلف الطرف الآخر على نفي العلم.
وقد حكي نظير هذا الفرع عن المحقق في كتاب الوكالة ، وهو : «أنه إذا اشترى إنسان سلعة ، وادّعى أنّه وكيل لإنسان ، فأنكر ، كان القول قوله مع يمينه ، ويقضى على المشتري بالثمن ، سواء اشترى بعين أو في الذمة ، إلّا أن يكون قد ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد» ونحوه كلام العلّامة في وكالة القواعد ، فراجع.
(١) هذا هو القول الثاني في المسألة ، وهو وقوع العقد للفضولي ظاهرا وباطنا ، وربّما يظهر من العلّامة في مضاربة القواعد ، كقوله : «وإن اشترى ـ يعني العامل ـ في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك» (١) وكقوله : «وليس له ـ أي للعامل ـ أن يشتري من ينعتق على المالك إلّا بإذنه ، فإن فعل صحّ وعتق وبطلت المضاربة في ثمنه ، فإن كان كلّ المال بطلت المضاربة. ولو كان فيه ربح فللعامل المطالبة بثمن حصته ، والوجه الأجرة. وإن لم يأذن فالأقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمة وذكر المالك ، وإلّا وقع للعامل مع علمه» حيث ان قوله : «وإلّا وقع للعامل» ظاهر في وقوع العقد للعامل واقعا ، إذ لم يقل : «وقع للعامل ظاهرا» ومن المعلوم أنّ العامل هنا فضولي ، لأنّه اشترى من ينعتق على المالك بدون إذنه (٢).
__________________
وقبلت لنفسك» ويقول المشتري له : «بعت المال بثمن على عهدة زيد ، واشتريت له فضولا» فالبائع يدّعي أنّ المشتري اشترى لنفسه بثمن منه ، والمشتري يدّعي الشراء للغير بثمن في ذمة ذلك الغير ، وهذا مورد التداعي والتحالف.
وقد لا يتوافقان على قصد واحد بأن يقول البائع : «بعتك المال» ويدّعي
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٣٨.
(٢) المصدر ، ص ٣٣٩.