ظهر (١) من ذلك (٢) التنافي بين إضافة البيع إلى غيره وإضافة الكلّي إلى نفسه (٣) ، أو قصده (٤) من غير إضافة. وكذا بين إضافة البيع إلى نفسه وإضافة الكلّي إلى غيره (٥). فلو جمع بين المتنافيين ، بأن قال : «اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمّتي» أو «اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان» ففي (٦) الأوّل يحتمل البطلان (*)
______________________________________________________
(١) جواب «حيث» في قوله : «وحيث عرفت».
(٢) أي : من وحدة المعقود له فضولا والمضاف إليه الكلّي الذمي ـ سواء ثبت اتحادهما بالقصد أم بالإضافة لفظا أم بالاختلاف ـ ظهر التنافي بين إضافة البيع إلى غيره وإضافة الكلّي إلى نفسه ، كأن يقول : «بعت عن زيد كرّا من حنطة في ذمتي» حيث إنّ إضافة البيع إلى غيره تقتضي أن يكون الكلي في ذمة ذلك الغير ، لا في ذمة نفسه ، فإضافة الكلّي حينئذ إلى نفسه أو قصد الكلي من غير إضافة لفظا تنافي إضافة البيع إلى غيره. فهل يحكم بنفوذ البيع بالنسبة إلى نفسه وإلغاء تسمية زيد ، أم يحكم بالبطلان رأسا؟ وجهان سيأتي بيانهما.
(٣) كقوله : «بعت لزيد كرّا من حنطة في ذمتي».
(٤) معطوف على «إضافة» يعني : سواء أكان جعل الكلي في ذمته بالإضافة لفظا كأن يقول : «في ذمتي» أم بالقصد ، كأن يقول : «بعت لزيد كرّا من طعام» قاصدا كون الكرّ من الطعام في ذمة نفسه ، مع إضافة البيع إلى غيره وهو زيد.
(٥) كقوله : «بعتك كرّا من حنطة بذمة زيد».
(٦) جواب الشرط في قوله : «فلو جمع» والمراد بالأوّل : المثال الأوّل ، وهو قوله : «اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي» والاحتمالان مذكوران في المقابس أيضا ، فراجع (١).
__________________
(*) بل ينبغي القطع بالبطلان بناء على ما اختاره المصنف قدسسره من معنى
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤١.