ثم إنّه قال (١) في التذكرة : «لو اشترى فضوليا ، فإن كان بعين مال الغير ، فالخلاف (٢) في البطلان أو الوقف على الإجازة. إلّا (٣) أنّ أبا حنيفة قال : يقع
______________________________________________________
و «اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان».
(١) قد تعرّض المصنف قدسسره لكلام التذكرة هنا ، لأنّه استظهر منه أنّ العلّامة في مقام بيان مورد من موارد الجمع بين المتنافيين ، ونشير إلى مورد استظهاره إن شاء الله تعالى.
(٢) وهو الخلاف المعهود في بيع مال الغير لنفسه من البطلان أو التوقف على إجازة الغير ، فإنّه جار هنا ، فإذا اشترى لنفسه متاعا بعين مال الغير جرى فيه ذلك الخلاف ، وكان من الجمع بين المتنافيين.
(٣) استدراك على ما في المسألة من القولين ـ وهما البطلان والوقف على الإجازة ـ فإنّ أبا حنيفة خالف وذهب إلى قول ثالث ، وهو الصحة ووقوعه للمشتري على كل حال ، سواء أجاز المالك أم ردّ.
__________________
على مختار العلّامة والمصنف قدسسرهما في معنى المعاوضة.
وما احتمله في المتن ـ من تصحيح الشراء في المثال الأوّل للمباشر بإلغاء قيد «لفلان» أو للغير بإلغاء قيد «في ذمّتي» على نحو التخيير. وكذا في المثال الثاني من احتمال الصحة للمباشر ، لإلغاء قيد «في ذمة فلان» تعيينا ، لتأكّد ظهور ضمير المتكلم في «اشتريت» في كون الشراء لنفس العاقد بقوله : «لنفسي» وأقوائية ظهوره من ظهور «في ذمة فلان» ـ ضعيف.
أمّا الأوّل فلما فيه من : أنّ مقتضى القاعدة في القيود والأمور المتنافية سقوط الجميع عن الاعتبار ، كوقوع عقدين على امرأة لرجلين في زمان واحد ، وغيره من أمثاله. لا التخيير الذي يختص بباب تعارض الأخبار لدليل خاص ، وهو الأخبار العلاجية.