وظاهره (١) الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتري واقعا ، كما يشعر به (٢) تعليله (٣) بقوله : «لأنّه (*) تصرف في ذمته لا في مال الغير (**)».
______________________________________________________
(١) أي : وظاهر كلام العلّامة الاتّفاق على وقوع الشراء للعاقد الفضولي في صورة ردّ الغير له ، وكونه عقدا للعاقد الفضولي واقعا. أمّا ظهور كلامه في الاتفاق فلقوله : «قال علماؤنا» فإنّه من الألفاظ الظاهرة في الإجماع. وأمّا ظهوره في وقوع العقد للفضولي واقعا فلمقابلته مع وقوع الشراء للمجيز ، إذ لا ريب في وقوعه للمجيز واقعا ، فإنّ هذه المقابلة قرينة على وقوع الشراء للفضولي واقعا أيضا.
(٢) أي : بوقوع الشراء للمشتري. وقوله : «للمشتري» متعلق ب «وقوع الشراء».
(٣) أي : تعليل العلّامة في التذكرة بأنّ المشتري تصرّف في ذمة نفسه لا في مال الغير.
__________________
(*) لا يخفى أنّ هذا التعليل ـ بناء على المعاوضة بالمعنى الذي اختاره العلّامة والمصنف قدسسرهما ، وبناء على رجوع ضمير «ذمته» إلى الفضولي ـ يناسب بطلان العقد رأسا ، لعدم إنشاء مفهوم المعاوضة على مذهبهما ، فلم يتحقق عقد حتى تصل النوبة إلى تنفيذه بإجازة الفضولي ، أو منويّة.
وإن شئت فقل : إنّ إجازة عقد الفضولي شرط لتنفيذ العقد ، فالشرط متأخر عن وجود المقتضي ، لأنّه شرط لتأثيره ، ومع عدم المقتضي لا موضوع للإجازة.
(**) يستفاد من هذا الكلام أمران :
أحدهما : تعيّن الذمة ، لا إطلاقها ولا إهمالها كما في بعض الكلمات ، غاية الأمر أنّها إمّا ذمّة الفضولي كما استظهره بعض كالمصنف ، وإمّا ذمّة من اشترى له الفضولي.
ثانيهما : أنّ العقد لأيّ شخص وقع يقع واقعا لا ظاهرا ، على ما هو مقتضى التعليل : «بأنّه تصرف في ذمته لا في ذمة غيره» فإنّه يناسب وقوعه واقعا لا ظاهرا ، كما بيّناه في التوضيح.