إذا جعل المال في ذمته بالأصالة ، فيكون (١) ما في ذمته كعين ماله ، فيكون كما لو باع عين ماله لغيره.
والأوفق بالقواعد في مثل هذا (٢) إمّا البطلان لو عمل بالنية (٣) بناء (٤) على أنّه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال الغير في ملك غيره قهرا. وإمّا (٥)
______________________________________________________
(١) جواب الشرط في قوله : «إذا جعل» أي : كان ما في ذمته ـ في صورة الأصالة ـ كعين ماله الخارجي ، فيكون وزان هذا الشراء ـ في عدم الصحة ـ وزان بيع عين ماله لغيره ، فإنّ كليهما محكوم بالبطلان.
(٢) أي : في مثل هذا الشراء الذي جعل الفضولي ثمن الشراء في ذمة نفسه ، ومحصل ما أفاده هو : أنّ الأوفق بالقواعد في هذا الشراء : إمّا البطلان مع رعاية العمل بنية الشراء للغير ، بناء على ما اختاره المصنف في معنى المعاوضة من عدم تعقل دخول المبيع ـ الذي هو عوض الثمن الذي يدفعه الفضولي إلى البائع ـ في ملك من عقد له الشراء.
وإمّا الصحة للفضولي مع إلغاء نية الشراء للغير ، لانصراف المعاملة إلى مالك العين قهرا كما هو مقتضى المعاوضة وإن نوى خلافه.
(٣) أي : نية الشراء للغير.
(٤) تعليل للعمل بالنية ، يعني : أنّ العمل بنية الشراء إنّما هو لأجل معنى المعاوضة الذي مرّ مرارا ، فإنّه يقتضي انتقال المبيع إلى الفضولي المعطي للثمن ، لا انتقاله إلى من وقع الشراء له فضولا.
(٥) معطوف على قوله : «إمّا البطلان» وهذا هو الشق الثاني ، وحاصله : أنّ صحة هذا الشراء ووقوعه لنفس العاقد الفضولي مبنيّة على إلغاء نيّة الشراء للغير ، لأجل انصراف المعاملة إلى مالك العين ـ وهي الثمن ـ قهرا ، بحيث يكون هذا الانصراف ملغيا لتلك النية التي هي على خلاف مقتضى الانصراف ، وبعد إلغاء نية