الثاني (١) : الظاهر أنّه لا فرق فيما ذكرنا
______________________________________________________
الأمر الثاني : جريان بيع الفضولي في المعاطاة
(١) هذا هو ثاني الأمرين اللّذين قال الشيخ قدسسره في (ص ٦١٥) : «بقي هنا أمران» والغرض من عقده التنبيه على أمر آخر ممّا يتعلّق ببيع الفضولي ، وهو : أنّ محلّ النزاع في صحة بيع الفضولي هل يختص بالعقد اللفظي ، فلا تجدي إجازة المالك لو باع الفضولي بالمعاطاة ، أم يعمّ كلا القسمين؟
يظهر من صاحب المقابس الاختصاص ، وبطلان بيعه معاطاة ، قال قدسسره : «تذنيب : فليعلم أنّ ما سبق كلّه فيما إذا باع أو اشترى الفضولي بالصيغة. فأمّا لو باع أو اشترى بطريق المعاطاة فإنّه يلغو ويفسد من أصله ، ولا يقف على الإجازة على الأقرب ، للأصل .. إلخ» (١). ويظهر من استدلاله الآتي في المتن عدم الفرق بين القول بالملك والإباحة. وإن مال في آخر كلامه إلى جواز التصرف في مال المالك لو علم برضاه به.
ويظهر من السيد المجاهد قدسسره العموم ، لقوله في ثالث تنبيهات المسألة : «لا فرق في بيع الفضولي بين أن يكون معاطاة أو لا ، فلا يشترط في صحة بيع الفضولي عدم المعاطاة» (٢) ولعلّ هذا مبني على مختاره من ترتب الملك على المعاطاة ، لا الإباحة.
ويظهر من المصنف قدسسره التفصيل بين إفادة المعاطاة للملك فتجري الفضولية فيها ، وللإباحة فلا تجري فيها. كما نبّه عليه في آخر التنبيه.
ومحصّل ما أفاده قدسسره ـ بناء على ما هو الحق من كون المعاطاة بيعا كالعقد مفيدة للملك ـ هو عدم الفرق فيما تقدّم من أقسام بيع الفضولي بيع البيع العقدي والمعاطاتي إذا وقعت على نحو الفضولي ، فإنّ المعاطاة حينئذ تكون من مصاديق البيع العرفي ، ويجري عليها ما يجري على البيع اللفظي من الأحكام ، من دون فرق بينهما إلّا في الإنشاء ، حيث إنّ الإنشاء في المعاطاة يكون بالفعل ، وفي البيع بالصيغة يكون
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤١ و ٤٢.
(٢) المناهل ، ص ٢٨٩.