للملك ، إذ لا فارق بينها (١) وبين العقد ، فإنّ (٢) التقابض بين الفضوليين أو فضولي وأصيل إذا وقع بنيّة التمليك والتملك ، فأجازه المالك ، فلا مانع من وقوع المجاز من حينه (٣) أو من حين الإجازة. فعموم (٤) مثل قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) شامل له.
______________________________________________________
(١) أي : بين المعاطاة.
(٢) هذا تصوير المعاطاة الجارية بين الفضوليين وهما البائع والمشتري ، أو بين فضولي ـ كالبائع لمال الغير فضولا ـ وأصلي كالمشتري لنفسه ، أو العكس ، فإنّه إذا وقعت المعاطاة بنية التمليك والتملك كانت بيعا مملّكا كالبيع القولي ، فإذا أجازها المالك فلا مانع من نفوذها.
(٣) أي : من حين التقابض ، وهذا الترديد إشارة إلى الخلاف في كاشفية الإجازة وناقليتها.
(٤) هذا متفرع على كون المعاطاة الفضولية بيعا مجازا ، ضرورة أنّه بعد فرض مصداقيتها للبيع الجامع للشرائط ـ التي منها رضا المالك وإجازته ـ يشملها عموم ما دلّ على صحة البيع مثل «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
__________________
وإذا كان الفضولي على خلاف القاعدة ، وأنّه مختص بالنكاح والبيع اللفظي فلا يجري إلّا في موارد دلّ الدليل على جريانه فيها ، ولا يتعدّى إلى غيرها.
وكذا إذا كانت المعاطاة على خلاف القاعدة فضلا عما إذا كان كلاهما على خلافها. فجريان الفضولية في المعاطاة منحصر فيما إذا كان كلاهما على طبق القاعدة.
والمناقشة في جريانه في المعاطاة في هذه الصورة «بأنّ الإقباض الموجب لحصول الملك حرام ، لكونه تصرفا في مال الغير ، فلا يترتب عليه الأثر وهو النقل والانتقال» في غير محلها ، لما في المتن من الوجوه الدافعة لها ، وقد أوضحناها في التوضيح.