الإقباض في السببية ، فلا ينافي كونه (١) جزء السبب.
وربّما يستدلّ على ذلك (٢)
______________________________________________________
(١) يعني : فلا ينافي نفي استقلال الإقباض في السببية كون الإقباض جزء السبب المؤثر في النقل والانتقال كما مرّ آنفا.
(٢) أي : على بطلان الفضولي في المعاطاة ، والمستدل هو المحقق صاحب المقابس قدسسره.
وقد استدل على مدّعاه بوجوه ، منها الأصل ، ومنها : عدم اندراج المعاطاة المفيدة للإباحة في الأدلة المتكفلة لأحكام البيع ، لعدم كونها بيعا عند المشهور.
ومنها : الوجهان المذكوران في المتن ، قال قدسسره : «ويدلّ على ذلك أي ـ فساد
__________________
فالمتحصل : أنّ المعاطاة بناء على إفادتها للإباحة لا تقبل الفضولية ، لعدم تطرق الإجازة القابلة لنزاع الكشف والنقل فيها في المعاطاة المفيدة للإباحة.
نعم لا بأس بالإجازة الناقلة.
فتلخص ممّا ذكرناه وما لم نذكره أمور :
الأوّل : جريان الفضولية في المعاطاة إذا كانت بيعا ، سواء ترتبت الملكية عليها بنفسها أو بشرط التصرف أو التلف.
الثاني : عدم جريان الفضولية في المعاطاة إذا ترتبت الملكية على نفس التصرف أو التلف مع الغض عن المعاطاة.
الثالث : عدم جريان الفضولية في المعاطاة المترتبة عليها الإباحة شرعا مع قصد المتعاطيين التمليك ، لكون الإباحة خلاف قاعدة تبعية العقود للقصود ، فيقتصر على معاطاة خصوص المالكين.
الرابع : جريان الفضولية في المعاطاة المقصود بها الإباحة مع كون الإجازة ناقلة.