إلّا أن يقال : إنّ مقتضى الدليل (١) ذلك (٢) خرج عنه (٣) بالدليل معاملة الفضولي إذا وقعت بالقول.
لكنك قد عرفت (٤) أنّ عقد الفضولي ليس على خلاف القاعدة (٥).
نعم (٦) لو قلنا (*) : إنّ المعاطاة لا يعتبر فيها قبض ولو اتّفق معها ،
______________________________________________________
(١) وهو وجود شيء زائد على قصد المدلول أعني به الاقتران بالرضا.
(٢) أي : ثبوته في العقد القولي أيضا ، إلّا أنّه خرج عن مقتضى ذلك الدليل.
(٣) أي : خرج عن مقتضى ذلك الدليل معاملة الفضولي إذا وقعت بالقول بدليل خاص.
(٤) يعني : في أوّل بحث بيع الفضولي ، حيث قال : «لعموم أدلة البيع والعقود ، لأنّ خلوّه عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه .. إلخ» فراجع (ص ٣٧٦ و ٣٧٧).
(٥) فإذا كان على طبق القاعدة ، فكما يجري في العقد القولي فكذلك يجري في العقد المعاطاتي. فإذا دلّ دليل على اعتبار مقارنة رضا المالك في عقد الفضولي القولي ـ زائدا على القصد المعتبر فيه ـ كان دالّا على اعتبارها في عقد الفضولي الفعلي أيضا.
(٦) بعد أن أثبت كون عقد الفضولي على طبق القاعدة ـ وجريانه في البيع المعاطاتي على حدّ جريانه في البيع القولي ـ استدرك عليه واعترف بعدم جريانه في
__________________
(*) هذا الاحتمال مبني على عدم توقف الملكية المعاملية على الإنشاء ، وكفاية الرضا الباطني في تحققها ، وذلك أجنبي عن المعاطاة التي هي بيع إنشائي عرفي مفيد للملك كالبيع القولي. وهذا الاحتمال لا يظهر من عبارة صاحب المقابس.
بل مقتضى قوله : «ومشروطة» خلاف ذلك ، وأنّ القبض والإقباض دخيل ـ ولو شرطا ـ في المعاطاة.