الرضا (١) ، ولم يكن إجازة لمعاطاة سابقه.
لكن (٢) الإنصاف أنّ هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة ، وإنّما قصدهم إلى العقد الفعلي. هذا (٣) كلّه على القول بالملك.
وأمّا على القول بالإباحة فيمكن القول ببطلان الفضولي ، لأنّ إفادة المعاملة المقصود بها الملك الإباحة (٤) خلاف القاعدة (٥) ،
______________________________________________________
(١) إذ المفروض أنّ الرضا هي المعاطاة ، ولم تتحقق المعاطاة سابقا حتى يكون الرضا إجازة لها.
(٢) استدراك على قوله : «نعم لو قلنا ان المعاطاة لا يعتبر فيها قبض» غرضه :
أنّ ما قاله صاحب المقابس من أنّ المعاطاة «نفس تراضي المالكين من دون اعتبار قبض فيها» غير مقصود للعلماء في باب المعاطاة ، بل مقصودهم هو العقد الفعلي بمعنى كون الفعل ـ وهو الإقباض ـ سببا لإنشاء النقل والانتقال ، كسببية الصيغة له ، فالإعطاء عندهم سبب للنقل والانتقال ، لا آلة لإيصال المال إلى الطرف الآخر.
(٣) أي : ما تقدم من جريان الفضولي في المعاطاة وعدمه كان مبنيّا على إفادة المعاطاة للملك لا الإباحة. وأمّا على القول بالإباحة فسيأتي حكمه.
(٤) مفعول لقوله : «إفادة».
(٥) لأنّ قاعدة تبعية العقود للقصود تقتضي حصول الملكية دون الإباحة ، فإنّها خلاف القاعدة ، لأنّ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، فيقتصر على المتيقن من مورد الإجماع وهو معاطاة الأصليين.
__________________
وليس فعلا خارجيا جارحيا ، فإذا رضي المالك بمالكية من وصل إليه المال حدثت المعاطاة من حين الرضا. وليس هذا الرضا إجازة لمعاطاة سابقه ، لمّا مر آنفا من أنّ فعل الفضولي ـ وهو إيصال المال ـ لم يكن معاطاة حتى يكون هذا الرضا إجازة وتنفيذا لها.