مع (١) (*) أنّ حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن (**).
______________________________________________________
(١) هذا هو الوجه الآخر لبطلان الفضولي في المعاطاة على القول بالإباحة.
ومرجع هذا الوجه إلى لغويّة إنشاء الفضولي ، وذلك لأنّه على القول بالكشف لا تحصل الإباحة الفعلية قبل الإجازة حتى تكون الإجازة كاشفة عنها ، وذلك لإناطة الإباحة بطيب النفس في حديث الطيب ، وبالإذن في التوقيع. وهما فعلان قائمان بالمالك ، ولم يتحققا قبل الإجازة ، فلا معنى لكشف الإجازة عن الإباحة الثابتة حين العقد.
وعلى القول بالنقل يكون الرضا المنكشف بالإجازة تمام المناط في حصول الإباحة ، ولا دخل للإنشاء السابق الصادر من الفضولي أصلا ، فيكون إنشاء الفضولي لغوا. وأمّا الآثار الأخر غير الإباحة التكليفية كجواز البيع فسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى.
__________________
فيها ، حيث إنّ الإباحة فيها مالكية ، وليست مخالفة لقاعدة تبعية العقود للقصود ، فلا مانع من نفوذ إجازة المالك لما أنشأه الفضولي بإعطائه مال الغير من الإباحة ، فإنّ المالك مسلّط بشؤون السلطنة على ماله ، ومن تلك الشؤون تنفيذ هذا الفعل الذي صدر من الفضولي؟؟؟ في ماله.
(*) الظاهر عدم الفرق بين الملكية والإباحة في هذه الجهة. فكما لا يمكن الحكم بالإباحة قبل الإجازة فكذا الملكية.
مضافا إلى : أنّ هذا الاشكال إنّما يرد على الكشف فقط ، ولا يرد على النقل كما لا يخفى.
(**) مطلقا ، لا الإباحة الشرعية ولا المالكية. أمّا الإباحة الشرعية فلكون موضوعها المعاطاة الواقعة برضا المالكين المستكشف بالإجازة التي لم تتحقق بعد