وأمّا (١) ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال : ونهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده» معلّلا
______________________________________________________
(١) غرضه قدسسره توجيه رواية السكوني بما لا يدلّ على نفوذ معاملة الصبي. أمّا تقريب دلالتها على وجود المقتضي للصحة في معاملاته فبوجوه تستفاد من فقرات ثلاث :
الأولى : الحكم بالكراهة المدلول عليها بنهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن كسب الغلام الذي لا يحسن صناعة ، على ما عليه المشهور ، بلحاظ احتمال سرقته ، وهذا كالنهي التنزيهي في صدر الرواية عن كسب الإماء معلّلا «بأنّها إن لم تجد زنت» مع أنّه لا ريب في نفوذ معاملتها ، فليس ما اكتسبتها محرّما بقول مطلق. ومن المعلوم أنّ كراهة التصرف تدل على اقتضاء معاملة الصبي للصحة ، إذ لو كان التصرف في ما اكتسبه حراما كانت الرواية دليلا على عدم نفوذ معاملته وبقاء مكسوبه على ملك من تعامل مع الصبي ، فعدم تحريم التصرف في ما اكتسبه شاهد على كون الصبي مالكا لما اكتسبه.
والوجه في عدم التحريم كون احتمال السرقة شبهة موضوعية بدوية بالنسبة إلى ما بيد الغلام ، وهي مجرى قاعدة الحل.
الثانية : تقييد موضوع الكراهة بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من لا يحسن صناعة بيده» فإنّ التقييد كاشف عن عدم فساد معاملة الغلام من أصلها ، فلو كان إنشاؤه لغوا شرعا وساقطا من أصله لغا تقييد موضوع الكراهة بعدم عرفان صناعة ، لفرض حرمة التصرف في ما اكتسبه مطلقا سواء أحسن صناعة أم لم يحسنها.
الثالثة : تعليل النهي عن الكسب «بأنّه ان لم يجد سرق» وتقريبه : أنّ العلم بسرقة ما بيد الغلام في رتبة المانع عن التصرف في ما اكتسبه ، ومن المعلوم أنّ تعليل النهي بوجود المانع فرع تمامية المقتضي لمالكيّته لما اكتسبه ، فلو لم يكن كسبه نافذا حرم التصرف فيه حتى مع العلم بعدم سرقته. وعليه فالتعليل المزبور دالّ على مشروعية كسب الغلام بالبيع والشراء والإجارة والصلح ونحوها. وهذا ينافي