أموال غيره ممّن لا يبالي بالمحرمات (١).
وكيف كان (٢) فالقول المذكور في غاية الضعف.
نعم (٣) ربّما صحّح سيد مشايخنا في الرياض هذه المعاملات إذا كان الصبيّ
______________________________________________________
(١) يعني : مع احتمال وجود الحرام فيه بإحتمال غير منجّز ، وإلّا فمع العلم بالحرام يجب الاجتناب عنه.
(٢) يعني : سواء تمّ حمل رواية السكوني على ما اكتسبه الصبي بأجرة وحيازة مباح ونحوهما ، أم لم يتم ، فالتفصيل ـ بين الأشياء اليسيرة بصحة معاملة الصبي فيها ، وبين الخطيرة بعدم الجواز ـ في غاية الضعف.
ثم لا يخفى أنّ ذكر رواية السكوني هنا ظاهر في كونها من جملة أدلة المحدث الكاشاني على نفوذ معاملة الصبي في المحقرات. مع أنّها أجنبية عن التفصيل بين الأشياء الخطيرة والحقيرة. فإن تمّت دلالتها بأحد الوجوه الثلاثة كانت حجة على صحة معاملة الغلام وتملكه لما يكتسبه قليلا أو كثيرا. وإن لم تتم لم تصلح لإثبات جواز اكتسابه القليل أيضا ، فلاحظ.
٢ ـ التفصيل بين استقلال الصبي وآليّته
(٣) بعد أن أبطل تصرفات الصبي من حيث كونها تصرفا أراد تصحيحها بغير عنوان التصرف الموضوع للأثر الشرعي ، وحاصل ما أفاداه في الرياض ومفتاح الكرامة : أنّ الصبي يكون آلة لمن يصحّ له التصرف من البالغ العاقل ، لا أن يكون أحد طرفي المعاملة ، فتقع المعاملة بين البالغين العاقلين ، ويكون الصبي كالحيوان الموصل لأحد العوضين إلى من انتقل إليه المال.
قال في الرياض ـ بعد ما استدل بالنصوص المتقدمة على عدم جواز تصرف الصبي ـ ما لفظه : «نعم الأظهر جوازه في ما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهلية ، لتداوله في الأعصار والأمصار السابقة واللاحقة من غير نكير ، بحيث يعدّ مثله إجماعا من