أن يحصل له التجارب. ولا أظنّ أنّ القائل بالصحة يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل (١).
وكيف كان فالظاهر أنّ هذا القول (٢) أيضا مخالف لما يظهر منهم.
وقد عرفت (٣) حكم العلامة في التذكرة بعدم جواز ردّ المال إلى الصبي إذا دفعه إلى الناقد لينقده ، أو المتاع الذي دفعه إلى المقوّم ليقوّمه ، مع كونه غالبا في هذه المقامات بمنزلة الآلة للوليّ ، وكذا حكمه بالمنع من ردّ مال الطفل إليه بإذن الولي ، مع أنّه بمنزلة الآلة في ذلك غالبا.
وقال كاشف الغطاء رحمهالله (٤) ـ بعد المنع عن صحة عقد الصبي أصالة
______________________________________________________
(١) يعني : فإذا لم يلتزم بهذا التفصيل فلا بدّ من إرادة ما جرت السيرة والعادة عليه في الجملة ، وهو الإحالة على المجهول.
(٢) أي : قول صاحبي الرياض ومفتاح الكرامة ـ بنفوذ تصرفات الصبي إذا كان آلة لمن له أهلية التصرف ـ مخالف للمشهور ، كمخالفة قول المحدث الكاشاني له.
(٣) غرضه التنبيه على أنّ تصحيح معاملات الصبي فيما إذا كان آلة خلاف ظاهر كلماتهم من عدم نفوذ معاملاته وأفعاله ، حيث إنّ العلّامة قدسسره ذكر منع تصرفه ـ في المال ـ في موارد يكون فعل الطفل فيها كالآلة للولي ، وهذا يكشف عن عدم كون الصبي كالآلة.
٣ ـ إفادة معاملة الصبي لإباحة التصرف
(٤) غرضه من نقل كلام كاشف الغطاء قدسسره أنه كالمشهور التزم بعدم صحة معاملة الصبي بحيث يكون أحد طرفي العقد إيجابا أو قبولا ، لكن التزم بإباحة التصرف في معاملة الصبي إذا ثبت إذن الأولياء للصبيان في إعطاء المتاع للمشتري ، والاذن له في التصرفات ، فيكون الآخذ موجبا للمعاملة من طرف ولي الصبي وقابلا لنفسه.