البيع أو المعاطاة فهو الذي قد عرفت أنّه خلاف المشهور والمعروف ، حتى لو قلنا بعدم اشتراط شروط البيع في المعاطاة ، لأنّها (١) تصرّف لا محالة وإن لم يكن بيعا ، بل ولا معاوضة (٢).
وإن أراد بذلك : أنّ إذن الولي ورضاه المنكشف بمعاملة الصبي هو المفيد للإباحة ـ لا نفس المعاملة كما ذكره بعضهم في إذن الولي في إعارة الصبي ـ فتوضيحه (٣) ما ذكره بعض المحققين من تلامذته وهو : أنّه لمّا كان (٤) بناء المعاطاة
______________________________________________________
البيع اللفظي في ترتب الإباحة على المعاطاة ، وبين القول بعدم الاعتبار. وجه عدم الفرق أن إنشاء الصبي ومعاملته المفيدة للإباحة تصرّف في المال ، وهو محجور عنه حسب الفرض.
والثاني ـ وهو كشف إنشاء الصبي عن إذن وليّه ـ منوط بمقدمات ذكرها المحقق الشوشتري في توضيح نظر أستاذه كاشف الغطاء قدسسره ، وستأتي.
ولا يخفى أنّ الأولى أن يقال ـ بدل قوله : أمّا التصرف والمعاملة بإذن الأولياء ـ «ان أراد بذلك أي ثبوت الإباحة في معاملة المميّزين» لأنّه في مقابل قوله بعد ذلك : «وإن أراد بذلك أنّ إذن الولي .. إلخ» فالمقابلة تقتضي أن تكون العبارة على النحو المذكور.
(١) تعليل للتعميم المتقدّم بقوله : «حتى لو قلنا» وتقدم بيانه آنفا.
(٢) وجه عدم كون المعاطاة المبيحة معاوضة هو اعتبار المبادلة الملكية أو الحقيّة في مفهوم المعاوضة ، فالإباحة المجرّدة عن الملك ليست معاوضة ، ولكن التصرف صادق عليها ، والمفروض حجر الصبي عن مطلق التصرف.
(٣) جزاء قوله : «وإن أراد بذلك» وهذا شروع في نقل كلام المقابس بطوله.
(٤) يعني : أنّ الإباحة تتوقّف على مقدمات أربع :
الاولى : عدم توقف صدق المعاطاة على التعاطي من طرفين ولا من طرف واحد ، بل يكفي حصول المراضاة بتصرف كل منهما في مال الآخر ، كما يقال في مثل