كلّ منهما بتصرّف صاحبه في ماله حتى لو فرضنا أنّه حصل مال كلّ منهما عند صاحبه باتفاق كإطارة الريح ونحوها ، فتراضيا على التصرف بإخبار صبي أو بغيره من الأمارات كالكتابة ونحوها ، كان (١) هذه معاطاة أيضا ، ولذا كان وصول الهدية إلى المهدي إليه على يد الطفل الكاشف إيصاله عن رضى المهدي بالتصرف ـ بل التملك ـ كافيا (٢) في إباحة الهدية ، بل في تملكها.
وفيه : أنّ ذلك (٣) حسن ، إلّا أنّه موقوف أوّلا على ثبوت حكم المعاطاة
______________________________________________________
(١) جواب الشرط في : «لو فرضنا». والفرق بينه وبين المعطوف عليه هو أنّ المشتري ـ في المعطوف عليه ـ يدّعي الإذن ، قبال دعوى المالك عدمه. وفي المعطوف يسكت أو يدّعي الجهل بالحال. هذا ما أفاده صاحب المقابس في توجيه كلام شيخه من حصول الإباحة بمعاملة الصبي المأذون ، وستأتي مناقشة المصنف قدسسره في كل منهما.
(٢) خبر قوله : «ولذا كان».
(٣) ناقش المصنف في كلام المقابس بوجهين :
الأوّل : منع ما أفاده في المقدمة الأولى ، فإنّ مناط الإباحة وإن كان مجرّد الرّضا من كلّ منهما بتصرف صاحبه في ماله. لكنه موقوف على الإكتفاء في المعاطاة بمجرّد الرّضا ، من دون تعاط خارجي ، ولا إنشاء إباحة أو تمليك. وهو ممنوع ، إذ لا فرق في توقف الملك والإباحة على الإنشاء بين المعاطاة والعقد اللفظي ، والمفروض في كلام المقابس انتفاء إنشاء الإباحة ، فلا وجه لحصولها.
ودعوى حصول الإنشاء بدفع الولي المال إلى الصبي ، مدفوعة بأنّه إنشاء لشخص غير معلوم ، وهو خارج عن المعاطاة موضوعا ، ومشكوك الدخول فيها حكما.
وقياس معاملة الصبي ـ في تحقق الإنشاء ـ بإيصال الهدية بيده إلى المهدي إليه ، مع الفارق ، لأنّ إعطاء الهدية إلى الطفل مقدمة لإيصالها إنشاء تمليكها أو إباحتها للمهدي إليه ، كما أنّ إذن الولي للصبي في إعارة ماله إنشاء إباحة الانتفاع للمستعير.