وقابلا ، ففيه أوّلا : أنّ تولّي وظيفة الغائب ـ وهو من أذن للصغير ـ إن كان بإذن منه (١) فالمفروض انتفاؤه. وإن كان (٢) بمجرد العلم برضاه فالاكتفاء به في الخروج عن موضوع الفضولي مشكل ، بل ممنوع (*).
وثانيا : أنّ المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة (٣) عمّن أذن للصبي (٤).
ثم (٥) إنّه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية بالصبي ، ولا بالأشياء
______________________________________________________
(١) الضمير راجع إلى «من» الموصول المراد به وليّ الصبي.
(٢) أي : وإن كان تولّي ـ من يتعامل مع الصبي ـ لمجرّد علمه برضا الولي كانت المعاملة فضوليّة.
(٣) مفعول به ل «قصد».
(٤) بل لا يقصدون إلّا الأصالة ، ولا يتحمّلون وظيفة الطرف الآخر.
(٥) هذا إشكال ثالث يرد على صاحب الرياض وكاشف الغطاء وغيرهما ممّن يصحّح معاملة الصبيان بالآلية أو في المحقرات. وتوضيحه : أنّ مقتضى كون الصبيان آلات هو وقوع المعاملة بين الكبار ، فتكون صحيحة. وهذا يستلزم الإيراد عليهم بلزوم التعميم لموردين.
أحدهما : الالتزام بآليّة الصبي في الأشياء الخطيرة ، وتخصيص آليّته بالمحقرات بلا موجب.
__________________
(*) هذا المنع ينافي ما سيأتي منه قدسسره في بيع الفضولي من ترجيح خروج المعاملة المقرونة برضا المالك عن بيع الفضولي موضوعا أو حكما ، فلاحظ قوله هناك : «وإن كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه عن ظاهر الأصحاب عدم توقفه على الإجازة اللاحقة ، بل يكفي فيه رضا المالك المقرون بالعقد ..» ولعلّ إشكاله على كاشف الغطاء مبني على صغروية العلم بالرضا للفضولي ، وترتفع المنافاة حينئذ.