مختصّ بالمحقّرات (*).
__________________
(*) لا يخفى أنّ هنا قولين في قبال المشهور القائلين بكون الصبي مسلوب العبارة :
الأوّل : التفصيل بين المحقرات وغيرها. قال الفيض في محكي المفاتيح : «الأظهر جواز بيعه وشرائه فيما جرت العادة به منه في الشيء الدّون ، دفعا للحرج في بعض الأحيان». وفي المقابس بعد نقل هذه العبارة «ويمكن أن يستأنس لذلك ـ مضافا إلى السيرة المستمرة وقضاء الحاجة والضرورة في كل من المعاملة ودفع العوض وأخذه منه ـ بما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شهادة الصبي والمملوك ، فقال : على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدّون ، ولا تجوز في الأمر الكثير» (١) (٢).
لكن لا يمكن المساعدة على شيء منهما. أمّا السيرة فاستقرارها على معاملات الصبي في الأمور الحقيرة وإن لم يكن قابلا للإنكار ، إلّا أنّها لا تكشف عما نحن بصدده من استقلال الصبي في المعاملات. بل من جهة جريان المعاطاة بين الناس في المحقّرات بوضع الثمن في الموضع المعدّ له ، وأخذ المتاع بإزائه ، كما في دخول الحمّام ووضع الأجرة في كوز الحمامي. والمقام من هذا القبيل ، فإنّ قبض الصبي ليس بأقل من وضع الفلوس في كوز الحمّامي ، فلا وجه لجعل ما نحن فيه من مستثنيات عدم نفوذ أمر الصبي ، إذ لا ربط بينهما ، لأنّ المقصود إثبات استقلال الصبي في معاملاته بالنسبة إلى المحقرات باستقرار السيرة على ذلك ، وهذا المعنى أجنبي عن المعاطاة الواقعة بين البالغين التي لا تتوقف على الإعطاء والأخذ.
نعم إذا كان القبض شرطا للعقد كما في الهبة فلا عبرة بقبضه ، لا بما أنه قبض ، بل بما أنّه التزام شرط للعقد ، وهو مرفوع عن الصبي.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٢٥٣ ، الباب ٢٢ من أبواب الشهادات ، ح ٥.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٩.