( و ) كيف كان يجب ( على الواطئ قيمة حصص الشركاء منه ) أي من الولد ( عند الولادة ) والسقوط حيّاً إن قوّمت حائلاً ، وإلاّ دخلت قيمة الولد معها ، كما ذكره جماعة من أصحابنا (١). والظرف متعلّق بالقيمة ، أي القيمة عند الولادة.
بلا خلاف ؛ توفيةً لحق الشركاء من النماء ، والتفاتاً إلى فحوى المعتبرة الواردة في وطء الشركاء الأمة المشتركة مع تداعيهم الولد ، منها الصحيح : « إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت وادّعوه جميعاً أقرع الوالي بينهم ، فمن خرج كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية » (٢) ونحوه صحيحان آخران (٣).
وذكر جماعة (٤) أنّه يجب على الأب مضافاً إلى ذلك أرش العقر بسبب الوطء ، سواء كانت بكراً أم ثيّباً ، وهو العشر أو نصفه مستثنى منهما قدر نصيبه ، ولعلّه يومئ إليه الخبران المتقدّمان الملزمان لهما على أحد الشريكين لها.
مضافاً إلى النصوص المتقدّمة ، الملزمة لهما على الواطئ للأمة المحلّل له منها ما دون المواقعة ، وللأمة المدلّسة نفسها بالحرّة (٥).
__________________
(١) منهم : المحقق في الشرائع ٢ : ٦٠ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ١٢٩ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ٤٧٨.
(٢) التهذيب ٨ : ١٦٩ / ٥٩٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٨ / ١٣١٨ ، الوسائل ٢١ : ١٧١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٧ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٤٩٠ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٦٩ / ٥٩١ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٨ / ١٣١٩ ، الوسائل ٢١ : ١٧١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٧ ح ٢ ، ٣.
(٤) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢١١ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٢٩٤ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ٤٨٠.
(٥) راجع ص ٨٩.