وإذا تعذّر ينتقل إلى قيمته وقت المطالبة والتسليم ؛ لأنّ الثابت في الذمّة إنما هو المثل إلى أن يطالب به ، وبه أفتى شيخنا في المسالك وتبعه جماعة (١).
وقيل : وقت القرض ؛ لسبق علم الله تعالى بتعذّر المثل وقت الأداء (٢).
ويضعّف بأنّه لا منافاة بين وجوب المثل وقت القرض طرداً للقاعدة الإجماعية والانتقال إلى القيمة عند المطالبة لتعذّره.
وقيل : وقت التعذّر ؛ لأنّ وقت الانتقال إلى البدل الذي هو القيمة (٣).
ويضعّف بأن تعذّره بمجرّده لا يوجب الانتقال إلى القيمة ؛ لعدم وجوب الدفع حينئذٍ ، فيستصحب الواجب إلى أن يجب دفعه بالمطالبة ، فحيث لم يوجد الآن ينتقل إلى القيمة.
ولا ريب أنّ العمل بأعلى القيم أحوط.
وما ليس كذلك ويعبّر عنه بالقيمي يثبت في الذمّة قيمته ، وفاقاً للمشهور ، كما في المسالك وغيره (٤) ؛ لاختلاف الصفات ، فالقيمة أعدل.
وقيل : بل يثبت مثله أيضاً (٥) ؛ لأنّه أقرب إلى الحقيقة ، ولخبرين عاميين (٦) واردين في مطلق الضمان.
وعورضا بآخر (٧) ، مع أنّه لا قائل به عدا الماتن في الشرائع ، ونسب إلى ظاهر الاخلاف (٨).
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٢٠ ؛ وتبعه الشهيد في الدروس ٣ : ٣٢١ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٩ : ٦٩ ، والسبزواري في الكفاية : ١٠٣.
(٢) قال به العلاّمة في القواعد ١ : ١٥٧.
(٣) كما قال به في السرائر ٢ : ٦٠ ، راجع الحدائق ٢٠ : ١٣٦.
(٤) المسالك ١ : ٢٢٠ ؛ وانظر التنقيح الرائع ٢ : ١٥٦ ، الكفاية : ١٠٣.
(٥) كما قال به المحقق في الشرائع ٢ : ٦٨.
(٦) سنن البيهقي ٦ : ٩٦.
(٧) سنن البيهقي ٦ : ٩٦.
(٨) الخلاف ٣ : ١٧٥.