ولعلّه أحوط ، بل وأجود ، إما لكونه كالغاصب فيؤخذ بأشقّ الأحوال ، أو لاقتضاء شغل الذمّة اليقيني البراءة كذلك ولا تحصل إلاّ بذلك.
وقيل بالأعلى من يوم التلف إلى يوم حكم الحاكم عليه بالقيمة ، كما عن الإسكافي (١).
ويضعف بأن المطالبة لا دخل لها في ضمان القيمي.
وقيل بالأعلى من يوم التفريط إلى يوم التلف ، اختاره الفاضل في المختلف والصيمري في شرح الشرائع وابن فهد في المهذب (٢) ؛ لأنّه من حين التفريط كالغاصب.
ويتوقف على الثبوت.
ولا ريب أن ما قدّمناه أحوط ، وإن كان الأوّل لا يخلو عن قرب.
ثم إن هذا كله إذا كان قيميّاً. ولو كان مثليّا ضمنه بمثله إن وجد ، وإلاّ فقيمة المثل عند الأداء ، وفاقاً لجماعة كالمختلف والمسالك والروضة (٣) ؛ لأن الواجب عنده إنما كان المثل وإن كان متعذّراً ، وانتقاله إلى القيمة بالمطالبة ، بخلاف القيمي ؛ لاستقرارها في الذمّة من حين التلف على الإطلاق.
( ولو اختلفا ) في القيمة ( فالقول قول الراهن ) وفاقاً للشيخين والقاضي والديلمي والتقي وابني حمزة وزهرة (٤) في الغنية مدّعياً فيها
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٤١٧.
(٢) المختلف : ٤١٧ ، المهذب البارع ٢ : ٥٠٢.
(٣) المختلف : ٤١٧ ، المسالك ١ : ٢٣٦ ، الروضة ٤ : ٩١.
(٤) المفيد في المقنعة : ٦٢٣ ، الطوسي في النهاية : ٤٣١ ، القاضي في المهذب ٢ : ٦٩ ، الديلمي في المراسم : ١٩٣ ، التقي في الكافي في الفقه : ٣٣٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٦٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٣.