جميع الأحيان حتى حين الولادة ، مضافاً إلى الأصل.
وفي التقييد بالعانة إخراج لغيره من الشعور النابتة في نحو الوجه من المواضع المعهودة. وهو أحد القولين في المسألة ، بل ظاهر المسالك أن عليه إجماع الإمامية (١) مع أنه في الروضة حكم بأن القول الآخر لا يخلو عن قوة (٢). وهو كذلك ، وفاقاً للتحرير وجماعة (٣) ؛ لإطلاق بعض المعتبرة كعبارة الغنية في حكايته الإجماع المتقدمة.
مضافاً إلى وقوع التصريح بإلحاق شعر الوجه بالعانة في بعض تلك المعتبرة (٤).
وفي كونه أمارة البلوغ أو سبقه قولان ، ظاهر الأُصول وأكثر أدلّة اعتباره الأوّل ، وإن حكي الثاني في المسالك عن الأكثر (٥).
( أو خروج المني ) وهو الماء ( الذي ) يتكوّن ( منه الولد من الموضع المعتاد ) بالإجماع المستفيض النقل في كتب جملة من الأصحاب ، كالغنية والتذكرة وغيرهما من كتب الجماعة (٦) ؛ ومع ذلك تظافرت به الآيات الشريفة ( إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ ) (٧) ( وَالَّذِينَ
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٤٦.
(٢) الروضة ٢ : ١٤٥.
(٣) التحرير ١ : ٢١٨ ؛ وانظر المبسوط ١ : ٢٦٦ ، الحدائق ٢٠ : ٣٤٦ ، ملاذ الأخيار ١٢ : ٢٨٧.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٨٢ / ١٥٤٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٧ / ٨٥٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٨ أبواب عقد النكاح ب ٦ ح ٩.
(٥) المسالك ١ : ٢٤٦. نُسب فيه إلى المشهور.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٤ ، التذكرة ٢ : ٧٤ ؛ وانظر المسالك ١ : ٢٤٧.
(٧) النور : ٥٩.