ومنها (١) : أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له (٢) على القول بالنقل دون الكشف (*) بمعنى : أنّه (٣) لو جعلناها ناقلة كان فسخ
______________________________________________________
على وجه المعاوضة التي لم تتحقق بعد ، فالثمن ونماؤه باقيان على ملك المشتري واقعا ، ولا رضا إلّا بالمعاوضة المنتفية حسب الفرض.
فتحصّل مما ذكرناه : أنّه لا بدّ من التصرّف في كلام الشهيد الثاني قدسسره ليخرج عن مخالفة المتسالم عليه بينهم من «أنّ نماء المبيع للبائع ، ونماء الثمن للمشتري بناء على كون الإجازة ناقلة».
والأولى حمل العبارة على خلاف ظاهرها بدعوى : أنّ المراد الجدّي هو كون كلا المتعاملين فضوليا. ولولاه يلزم التكلف في إبقاء العبارة على ظاهرها ، مع عدم تمامية توجيه هذا الظاهر في نفسه. هذا تمام الكلام في الثمرة الاولى من ثمرات الكشف والنقل.
الثانية : جواز فسخ الأصيل ، بناء على النقل
(١) أي : ومن المواضع التي ذكروها للثمرة بين الكشف والنقل : أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر ـ فيما إذا كان أحد المتعاقدين فضوليّا ـ يوجب بطلان العقد بناء على النقل ، دون الكشف ، لأنّه بناء على النقل يكون فسخه مبطلا للعقد ، لما حكي من الإجماع على جواز إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه قبل إنشاء الآخر ، بل قبل تمامية شرائط صحة العقد كالقبض في المجلس فيما يعتبر فيه القبض.
وبناء على الكشف لا يكون فسخه مبطلا للعقد ، لكون العقد تامّا من طرف الأصيل وإن كان الآخر مسلّطا على فسخه.
(٢) أي : للعقد ، وضمير «جعلناها» راجع إلى الإجازة.
(٣) الضمير للشأن ، وغرضه من قوله : «بمعنى» تفسير النقل.
__________________
(*) لا يخفى أنّ المسلّم من جواز الإبطال قبل إنشاء الآخر إنّما يكون في مورد عدم صدق العقد عليه ، كإبطال الإيجاب قبل تحقق القبول. وأمّا مع صدق العقد فجواز إبطال إنشائه لفقدان شرط من شرائط الصحة غير معلوم ، لأنّه خلاف إطلاق أدلة الصحة واللزوم ، حيث إنّ إطلاقها الأحوالي يقتضي عدم بطلان إنشاء الأصيل بفسخه قبل إجازة الآخر.