أحد المتعاقدين لإنشائه قبل إنشاء صاحبه (١) ، بل (٢) قبل تحقّق شرط صحّة العقد كالقبض في الهبة (٣) والوقف والصدقة.
فلا (٤) يرد ما اعترضه
______________________________________________________
(١) هذا من موارد عدم صدق العقد عرفا.
(٢) معطوف على «قبل إنشاء» يعني : تسالموا على جواز إبطال أحد المتعاقدين إنشاءه قبل تحقق شرط صحة العقد.
والوجه في الإتيان بكلمة «بل» هو الترقي من جواز الإبطال في أحد الفردين ـ ممّا يكون حكمه واضحا ـ إلى جوازه في الفرد الآخر الذي لا يكون الحكم فيه بتلك المثابة من الوضوح. وبيانه : أنّ المقتضي للملكية هو العقد المؤلّف من الإيجاب والقبول. فتسالمهم على جواز إبطال الإيجاب قبل انضمام القبول معناه المنع عن وجود المقتضي للملكية ، ولا محذور فيه.
وأمّا جواز إبطال العقد قبل انضمام الشرط إليه ، فمعناه إبطال ذلك المقتضي للتأثير ، ومن المعلوم توقف إلغاء هذا المقتضي على دليل ، وهو التسالم الذي أشار إليه بقوله : «بل».
(٣) بناء على كون القبض شرطا لصحتها كما هو المعروف من مذهب الأصحاب ـ كما في جامع المقاصد (١) ـ لا شرطا للزومها ، كما حكي عن جماعة (٢).
(٤) هذا متفرع على ما أفاده من جواز إبطال الإنشاء بناء على النقل ، للإجماع على جواز إبطاله مع فقد بعض شرائط صحة العقد ، ورد على الاعتراض «بأنّ منع جواز إبطال الإنشاء لا يختص بالكشف ، بل يطّرد في النقل أيضا ، ويقال بعدم جواز إبطاله بناء عليه».
أمّا تقريب الاعتراض ، فهو : أنّ ترتب الأثر على جزء السبب ـ وهو العقد ، أو إنشاء الأصيل بعد انضمام الجزء الآخر وهو الإجازة ـ من الأحكام الوضعية ،
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ١٤٨.
(٢) لاحظ جواهر الكلام ، ج ٢٨ ، ص ١٦٤.