بإطلاقات (١) صحّة العقود ولزومها.
ولا يخلو (٢) من إشكال (٣).
ومنها (٤) : جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه (٥) بناء على النقل ، وإن (٦) قلنا
______________________________________________________
إنشاءه قبل إجازة الآخر ، أراد أن يستدلّ على ذلك بوجه ، يكون أولى من وجه استدلّ به المحقق المتقدم.
ومحصل هذا الوجه هو الاستدلال بالإطلاقات الدالة على صحّة العقود ولزومها ، بتقريب : دفع احتمال اعتبار عدم تخلّل الفسخ بين جزئي السبب ـ وهما إنشاء الأصيل وإجازة الآخر ـ بإطلاقات صحة العقود ولزومها ، فيثبت بتلك الإطلاقات أنّ فسخ الأصيل لإنشائه لا يبطل العقد بناء على النقل ، فلا فرق حينئذ في عدم بطلان العقد بفسخ الأصيل لإنشائه بين الكشف والنقل.
(١) متعلق ب «دفع» يعني : أنّ الإطلاقات دافعة للاحتمال المزبور.
(٢) أي : ولا يخلو دفع احتمال شرطية عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب بإطلاقات الصحة عن إشكال.
(٣) كما سيأتي التصريح به في الثمرة الثالثة في (ص ١٠٩). وجه الاشكال هو المنع عن صدق العقد العرفي مع رجوع الأصيل عن إنشائه وفسخه له قبل الإجازة ، ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاقات ، لعدم كون هذا الإيجاب والقبول موضوعا لها.
الثالثة : تصرف الأصيل فيما انتقل عنه
(٤) أي : ومن تلك الثمرات المترتبة على القول بالكشف والنقل جواز تصرف العاقد الأصيل في ماله الذي انتقل عنه بناء على القول بالنقل ، إذ لا ينتقل المال عنه إلّا في زمان صدور الإجازة ، فتصرفه فيه تصرف في ملكه ، ولا يخرج عن ملكه إلّا بالإجازة. بخلاف القول بالكشف ، فإنّ تصرفه باطل لو أجاز المالك ، لكونه تصرفا في ملك غيره.
(٥) المراد ب «ما انتقل عنه» هنا ليس خصوص المبيع أو الثمن ، بل كل ما تعلّق به العقد ، وذلك بقرينة التنظير له بالنكاح الفضولي.
(٦) وصلية ، يعني : لا فرق في جواز تصرف الأصيل ـ بناء على النقل ـ بين القول بأنّ فسخ الأصيل مبطل لإنشائه ، فلا يبقى موضوع للإجازة ، وبين قول المحقق القمي قدسسره