لكن ما ذكره (١) البعض المعاصر صحيح على مذهبه في الكشف من كون العقد مشروطا بتعقّبه (٢) بالإجازة ، لعدم (٣) إحراز الشرط مع الشك ، فلا يجب الوفاء به على أحد من المتعاقدين.
وأمّا على المشهور في معنى الكشف ـ من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا (٤) لكون (٥) العقد السابق بنفسه (٦)
______________________________________________________
(١) من جواز تصرف الأصيل في العين المنتقلة عنه مطلقا ، من دون فرق بين الكشف والنقل.
(٢) الذي هو وصف انتزاعي مقارن للعقد على ما قيل ، كما تقدم سابقا.
(٣) تعليل لقوله : «صحيح على مذهبه» وحاصل التعليل : أنّه مع الشك في الشرط ـ وهو التعقب ـ للشك في حصول الإجازة ، لا يجب الوفاء بالعقد ، لأنّ موضوع وجوب الوفاء خصوص العقد المقيّد بتعقبه بها ، فالعقد المجرّد عن القيد لا يجب الوفاء به.
(٤) أي : بنحو الشرط المتأخر الذي يكون مشروطه متقدّما على شرطه بناء على إمكانه.
(٥) متعلق ب «شرطا» ، وشرطية نفس الإجازة في مقابل شرطية الأمر الانتزاعي أعني به وصف التعقب الذي هو مختار جماعة.
(٦) أي : من دون ضمّ ضميمة ـ وهي الإجازة ـ إليه ، فلا شأن للإجازة إلّا جعل العقد نفسه سببا تامّا لحصول الملكية ، حيث إنّ الإجازة لكونها إنفاذا وإمضاء تقتضي التأثير في الملكية. فموضوع وجوب الوفاء نفس العقد من حيث إنّ العقدية تقتضي ذلك ،
__________________
بإجازة الأب. وهو كما ترى. وكذا الحال في نصوص نكاح الفضولي من العبد والصغير وغيرهما ، ولا وجه لرفع اليد عن هذا الظهور. وعليه فلا يتوقّف القرار المعاملي على ولاية التصرف.
نعم ما أفاده المصنف من حرمة التصرف حتّى مع العلم بعدم لحوق الإجازة مشكل ، إذ بناء على الكشف يعلم بعدم تأثير العقد أصلا ، ومثله خارج موضوعا عن عموم الأمر بالوفاء