ـ بمعنى عدم (١) اجتماعه مع صحّة العقد ـ فهو (٢) غير جائز.
ومن هنا (٣) تبيّن فساد توهّم أنّ العمل بمقتضى العقد كما يوجب (٤) حرمة تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه ، كذلك (٥) يوجب جواز تصرّفه فيما انتقل إليه ، لأنّ (٦) مقتضى العقد مبادلة المالين ، فحرمة التصرّف في ماله مع حرمة التصرّف في عوضه تنافي (٧) مقتضى العقد أعني المبادلة (٨).
______________________________________________________
(١) أي : عدم اجتماع التصرف مع صحة العقد.
(٢) خبر قوله : «فكلّ تصرف» والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط.
(٣) أي : ومن كون مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقد لزوم التزام الأصيل بالعقد وحرمة نقضه عليه ، ظهر فساد توهم آخر ، وهو : أنّ لوجوب العمل بالعقد والوفاء به اقتضائين.
أحدهما : حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه كما ذكر.
وثانيهما : جواز تصرّفه فيما انتقل إليه ، لاقتضاء عقد المعاوضة ذلك ، ضرورة أنّ التزام الأصيل بخروج ماله عن ملكه لم يكن التزاما به مجّانا ، بل كان بعنوان العوضية والبدلية ، ومقتضى هذا العنوان خروج ماله عن ملكه ، ودخول مال غيره بدلا عنه في ملكه. ولازم ذلك جواز تصرفه فيما انتقل إليه ، وحرمة تصرفه فيما انتقل عنه.
(٤) هذا هو الاقتضاء الأوّل المذكور بقولنا : «أحدهما حرمة تصرف الأصيل ..».
(٥) خبر «أنّ العمل» وهذا هو الاقتضاء الثاني المتقدّم بقولنا : «وثانيهما جواز تصرفه».
(٦) تعليل للتوهم وتثبيت له ، وقد مرّ توضيح ذلك بقولنا : «لاقتضاء المعاوضة ذلك ضرورة .. إلخ».
(٧) خبر قوله : «فحرمة التصرف».
(٨) حيث إنّ حقيقة العقد المعاوضي ـ وهي المبادلة بين المالين ، وعوضية كل واحد من المالين عن الآخر ـ تقتضي ما ذكره المتوهم من حرمة التصرف فيما انتقل عنه ، وجوازه فيما انتقل إليه.