ـ بعد (١) تسليم جواز التصرّف في مسألة النذر المشهورة بالإشكال ـ بأنّ (٢) الفرق بينهما أنّ الالتزام هنا (٣) غير معلّق على الإجازة ، وإنّما التزم بالمبادلة متوقّعا للإجازة ، فيجب عليه الوفاء به (٤) ، ويحرم عليه نقضه (٥) إلى أن يحصل ما يتوقّعه من الإجازة ، أو ينتقض التزامه بردّ (٦) المالك.
ولأجل ما ذكرنا ـ من اختصاص حرمة النقض بما يعدّ من التصرّفات منافيا لما التزمه الأصيل على نفسه دون غيرها (٧) ـ
______________________________________________________
ملكه موقوف على الإجازة. ومنع الأصيل عن التصرف في ماله المنتقل عنه لا يستلزم جواز تصرفه فيما انتقل إليه ، لأنّه ليس له ولاية الالتزام بجعل مال الغير ملكا لنفسه ، بل ولايته تختص بمالكه.
فالنتيجة : أنّ الأصيل بمقتضى التزامه بكون ماله ملكا لغيره يحرم عليه التصرف في ماله الذي هو باق على ملكه ، لتوقف خروجه عن ملكه على الإجازة التي أنيط بها تأثير العقد في الملكية.
(١) هذا إشارة إلى الجواب الأوّل المتقدم بقولنا : «أما الأوّل فتوضيحه : أن جواز التصرف .. إلخ».
(٢) متعلق ب «مدفوعة» وهذا هو الجواب الأصلي عن الدعوى المذكورة ، وقد مرّ تقريبه آنفا بقولنا «توضيحه : أن الشرط في باب النذر شرط .. إلخ».
(٣) أي : التزام الأصيل بنقل ماله إلى الغير غير موقوف على إجازة المالك ، وإنّما هو مراعى ، بحيث تكشف الإجازة المتأخرة عن تحقق النقل والانتقال من زمان العقد.
(٤) أي : بالالتزام ، والضمير المستتر في «التزم» والبارز في «عليه» راجع إلى الأصيل.
(٥) يعني : مع بقاء المال على ملك الأصيل ، فليس حرمة التصرف فيه لأجل كونه مال الغير ، بل لأجل التزامه بصيرورته ملكا للغير ، فيحرم على الأصيل التصرف في ماله ، للالتزام المزبور.
(٦) متعلق ب «ينتقض». وضمير «التزامه» راجع إلى الأصيل.
(٧) أي : دون التصرفات غير المنافية لما ألزمه الأصيل على نفسه.