قال (١) في القواعد في باب النكاح : «ولو تولّى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حقّ المباشر تحريم المصاهرة (٢). فإن كان (٣) زوجا حرمت عليه الخامسة والأخت والأمّ والبنت (٤) إلّا إذا فسخت (*) (٥)
______________________________________________________
(١) أي : قال العلامة قدسسره. والغرض من نقل هذا الكلام الاستشهاد به على حرمة نقض ما التزمه الأصيل على نفسه.
(٢) لأنّ تحريمها مترتّب على النكاح الصحيح ، والمفروض تحققه بالنسبة إلى المباشر.
(٣) أي : فإن كان المباشر الأصيل زوجا ـ كما إذا فرضنا أنّ زيدا تزوّج بهند مثلا ، وقد زوّجها به عمرو فضولا ـ ثبت في حق زيد الذي هو العاقد الأصيل تحريم المصاهرة. فإن كانت المعقود عليها ـ وهي هند ـ زوجة رابعة لزيد حرمت عليه الخامسة ، إذ يتم بالمعقود عليها العدد المحلّل وهو الأربع. وكذلك حرمت عليه أخت المعقود عليها ، لكونه جمعا بين الأختين. وأمّها ، لكونها أمّ الزوجة. وبنتها ، لكونها ربيبة له. فإنّ تحريمهن على الأصيل إنّما هو لأجل حرمة نقض ما التزمه بسبب العقد على نفسه.
(٤) هذه الثلاثة راجعة إلى المعقود عليها ، أي : تحرم أخت المعقود عليها وأمّها وبنتها ، لمّا مرّ آنفا.
(٥) أي : فسخت المعقود عليها فضولا عقد الفضولي ، فإنّ ردّها لعقدها يرفع ما يقتضي التحريم وهو النكاح ، فبعد ردّ المعقود عليها عقد النكاح لا يكون تزويج زيد بغيرها تزويجا بالخامسة حتى تحرم. وكذا يجوز التزويج بأخت المعقود عليها ، إذ ليس حينئذ من الجمع بين الأختين ، فيجوز نكاح أختها. وكذا نكاح بنت المعقود
__________________
(*) لا يخفى أنّ الفسخ حلّ العقد ورفعه ، ولذا يكون من حينه لا من أصله ، كما أنّ الإمضاء إبقاء للعقد في مقابل الفسخ الذي هو إعدامه. والردّ دفع للعقد ومنع عن تحققه ، والإجازة إحداث للعقد.
وعلى هذا فلعلّ الأنسب إبدال قوله قدسسره : «فسخت» ب «ردّت» فإنّ الفسخ رفع والردّ دفع ، والفرق بينهما واضح ، فالفسخ في مقابل الإمضاء ، والردّ في مقابل الإجازة.