ثمّ إنّ بعض متأخّري المتأخّرين (١) ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها للتنبّه بها ، وبما يمكن أن يقال عليها (٢).
منها (٣) : ما لو انسلخت قابليّة التملك عن أحد المتبايعين
______________________________________________________
اختصاص حرمة النقض بالمباشر الأصيل ، لكون أحد المتعاقدين فضوليا. هذا تمام الكلام في الثمرة الثالثة.
(١) وهو الشيخ الفقيه كاشف الغطاء قدسسره في شرحه على القواعد ، حيث عدّ أمورا أربعة ثمرة للكشف والنقل ، وهي : انسلاخ أهلية المالك أو المملوك ، وتجددهما ، وفقد شرط العقد. وناقش صاحب الجواهر قدسسره فيها. ووافقه المصنف في الأخيرين دون الأوّلين.
فهنا أمور ثلاثة لا بدّ من بيانها ، أوّلها : تقرير الثمرة ، ثانيها : اعتراض صاحب الجواهر ، ثالثها : منع الاعتراض في بعضها ، وتسليمه في بعضها. وسيأتي بيان الكل بالترتيب إن شاء الله تعالى.
(٢) يعني : وبما يمكن أن يستشكل به في تلك الثمرات من وجوه.
الثمرة الرابعة : سقوط أحد المتبايعين عن أهلية التملك
(٣) أي : من تلك الثمرات خروج أحد المتعاقدين عن قابلية التملك ، وهذا الخروج عرفي تارة كالموت الموجب لخروج المال عن ملكه ودخوله في ملك الورثة ، وشرعي أخرى أي بتعبّد من الشارع. وهو إمّا مطلق بالنسبة إلى جميع أمواله ، كالمرتد الفطري الذي هو كالميّت ، وإما مقيّد ببعض الأموال كالمرتد الملّي الذي تنسلخ عنه أهلية تملك المصحف الشريف والعبد المسلم.
__________________
الاستصحاب في عدمها وترتب آثار عدم الزوجية.
وأمّا على الكشف الانقلابي فلا وجه لجريان الاستصحاب في عدم الإجازة ، إذ العلم بوجودها فيما بعد لا يجدي فضلا عن الشك فيه ، لعدم ترتب آثار الزوجية فعلا إلّا بعد وجودها ، فمع الشك في حصول الإجازة بعد ذلك نقطع بعدم ترتب آثار الزوجية فعلا ، ومع القطع لا أثر للاستصحاب حتى يجري في نفي الإجازة أو الزوجية.