بتلف (*) أو عروض نجاسة له مع ميعانه (١) ، إلى غير ذلك.
وفي مقابله (٢) ما لو تجدّدت القابليّة قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد ، كما (٣) لو تجدّدت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة.
______________________________________________________
(١) المانع عن قابليته للتطهير والموجب لسقوطه عن المالية والملحق له بالتلف.
الثمرة السادسة : تجدد القابلية
(٢) يعني : وفي مقابل انسلاخ القابلية عن المال تجدّد القابليّة فيه قبل الإجازة بعد انعدام القابليّة حال العقد. فضمير «انعدامها» راجع الى القابليّة.
(٣) هذا مثال لتجدد القابلية في المال المنقول بعد أن كانت معدومة ، بأن باع الفضولي ثمرة الشجرة قبل بدوّ صلاحها ، فأجاز المالك بعد مدّة ظهرت الثمرة فيها. فعلى القول بالكشف يصح البيع. فلو كان الزرع زكويّا كانت زكاته على المشتري ، لأنّ بدوّ الصلاح كان في ملكه. وعلى القول بالنقل كانت زكاته على البائع ، لكون ظهور الثمرة وبدوّ الصلاح في ملكه.
__________________
(*) إن كان نظره إلى البيوع المتعارفة ممّا يكون الثمن بيد المشتري والمثمن بيد البائع قبل البيع اتجه عليه ما أفاده المحقق النائيني قدسسره من انتفاء الثمرة ، لفساد المعاملة لو تلف المثمن بيد البائع قبل إجازته ، لكونه من تلف المبيع قبل قبضه ، فمجرّد وجوده حين العقد لا يصحّح البيع بناء على الكشف (١).
وإن كان نظره إلى ترتب الثمرة بين الكشف والنقل في بعض الموارد ، كما إذا كان المبيع بيد المشتري أمانة كالعارية والوديعة والرهن ، فبيع فضولا وتلف بيده ، اتّجه ما أفاده من ترتب الثمرة عليه ، لصحته بالإجازة بناء على الكشف ، وفساده على النقل.
__________________
(١) منية الطالب ، ج ١ ، ص ٢٥٠.