ثمّ حصل ، وبالعكس (١). (١).
وربما يعترض (٢) على الأوّل بإمكان دعوى ظهور الأدلّة في اعتبار استمرار القابليّة إلى حين الإجازة على الكشف ، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرّا إلى حين الإجازة.
______________________________________________________
يكون العقد بناء على الكشف صحيحا ، لوقوع العقد جامعا للشرائط ، وعلى النقل باطلا ، لوقوع العقد فاقدا لشرط الصحة.
(١) وهو وجود الشرط حين العقد ، وعدمه بعده قبل الإجازة.
(٢) المعترض صاحب الجواهر قدسسره ، والمراد بالأوّل هو الثمرة الاولى ، وهي قوله : «ما لو انسلخت قابلية التملك عن أحد المتبايعين» ومحصل الاعتراض على الثمرة الاولى هو : أنّ ظاهر أدلة صحة البيع والشراء اعتبار استمرار قابلية التملك من زمان صدور العقد إلى حين تحقق الإجازة على القول بالكشف كالنقل.
وعليه فإذا انسلخت قابلية التملك عن أحد المتعاقدين قبل الإجازة يبطل العقد بناء على الكشف والنقل معا ، فلا يصحّ جعل الثمرة الأولى ثمرة لكاشفية الإجازة وناقليّتها (٢).
وبعبارة اخرى : أنّ أدلة صحة البيع الفضولي ظاهرة في اعتبار اتصال قابلية التملك بين زماني العقد والإجازة ، حتى يستند خروج المال عن ملك كل واحد من المتبايعين إلى إجازة المجيز ، بحيث لولاها استمرّت الملكية ، ولم تنقطع الإضافة إلّا بالإجازة الموجبة لانتقال البدل إلى الطرف الآخر.
والشاهد على اعتبار بقاء صلاحية الأصيل للتملك بعض النصوص المستدل بها على صحة الفضولي ، كصحيحة محمّد بن قيس الواردة في بيع الوليدة بغير إذن سيّدها ، وموثقة جميل الواردة في مخالفة العامل لما اشترط عليه ربّ المال ، والأخبار الواردة في اتجار غير الولي بمال اليتيم (٣) ، إذ ظاهرها ـ بل صريح بعضها ـ بقاء الأصيل على
__________________
(١) شرح القواعد (مخطوط) الورقة ٦٢.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٠ ـ ٢٩١.
(٣) تقدمت هذه النصوص في الجزء الرابع من هذا الشرح ، ص ٣٨٨ و ٤٢٧ و ٤٤٠.