إلّا أنّ الأرجح (١) في النظر ما ذكرناه (٢).
وربما يقال : بظهور الثمرة في تعلّق الخيارات (٣)
______________________________________________________
خصوص ما يملكه حال الرّدة ، لم تترتب الثمرة بين الكشف والنقل لو باع أو اشترى بما اكتسبه بعدها ، لشمول إطلاقات أدلة المعاملات له ، وعدم مانع من صحتها ونفوذها.
وأما المناقشة في التمثيل بالمرتد الملّي ـ بالنسبة إلى شراء المصحف الشريف والعبد المسلم ، أو بيعهما ـ فهي : أنّ ترتب الثمرة يتوقف على القول بخروجهما عن ملكه بمجرد الارتداد. فلو قيل بعدمه ، وإنما يجبر على نقلهما إلى مسلم ، لم تترتب الثمرة بين الكشف والنقل ، لفرض كونه مالكا لهما بعد الكفر.
هذا ما يرد على صغريات الثمرة الاولى ، وأنّها خارجة موضوعا عن الثمرة بناء على بعض التقادير ، ولكنّ الكبرى ـ وهي عدم اعتبار استمرار القابلية ـ تامّة.
(١) خبر قوله : «فباب المناقشة».
(٢) من عدم اعتبار استمرار القابليّة من حين العقد إلى زمان الإجازة ، وكذا عدم اعتبار استمرار التملّك إلى زمان الإجازة.
ثمرات اخرى للقول بالكشف والنقل
(٣) توضيح هذه الثمرة ـ التي ذكرها كاشف الغطاء قدسسره أيضا ـ أنّه إذا اختلف حال المبيع صحة وعيبا بأن كان صحيحا حين العقد المفروض وقوعه يوم الجمعة ، وصار معيبا حال الإجازة الصادرة يوم السبت مثلا. فعلى القول بالكشف يكون البيع لازما ، لحدوث العيب في ملك المشتري ، فلا خيار له. وعلى القول بالنقل يكون البيع جائزا ، لوقوع العيب في ملك البائع ، فيثبت الخيار للمشتري.
ولو انعكس الأمر ، بأن كان المبيع حين وقوع العقد معيبا ، وصار صحيحا عند صدور الإجازة ، فعلى القول بالكشف يثبت الخيار للمشتري ، لوقوع البيع على المعيب ، والعيب يوجب الخيار. وعلى القول بالنقل يكون العقد لازما ، لكون المبيع صحيحا عند صدور الإجازة المتممة للبيع ، هذا.
وكذا تظهر الثمرة في خيار الغبن ، كما إذا بيع المال فضولا بأكثر من قيمته السوقية ،