بأنّ (١) العقد سبب تامّ في الملك ، لعموم (*) قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وتمامه (٢) في الفضولي إنّما يعلم بالإجازة ،
______________________________________________________
من حين العقد لزم ترتب المشروط على العقد قبل وجود شرطه. وهذا المحذور دعا القائلين بالكشف تقرير الدليل بنحو يسلم من الإشكال.
إذا اتضح هذا قلنا : إنّ المصنف قدسسره نقل وجوها ثلاثة للقول بالكشف ، ثم ناقش فيها كما سيظهر إن شاء الله تعالى.
والدليل الأوّل حكاه السيد المجاهد وغيره عن المحقق والشهيد الثانيين قدسسرهم (١) ، وتقريبه : أنّ العقد بنفسه ـ بدون ضمّ ضميمة ـ سبب أي موضوع تامّ للملكية ، لكونه تمام الموضوع لوجوب الوفاء بمقتضى قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وينكشف تماميته في عقد الفضولي بإجازة ولىّ أمر البيع ، فإذا أجاز علم وجوب الوفاء به ، ولزم ترتيب الآثار على صحته ، إذ لو لم يترتب عليه الأثر لزم أن لا يكون موضوع وجوب الوفاء نفس العقد فقط ، بل هو مع شيء آخر ، وذلك خلاف الفرض.
(١) متعلق ب «استدل» وهذا أوّل وجهي الاستدلال ، وقد أوضحناه بقولنا «ان العقد بنفسه .. إلخ».
(٢) مبتدء ، وخبره «إنّما يعلم» وضميره راجع إلى العقد ، والأولى أن يقال : «وتماميته» يعني : وتمامية العقد إنّما تعلم بالإجازة. وقوله : «يعلم» ظاهر في كون الإجازة أمارة كاشفة عن تمامية العقد ، من دون أن تكون مؤثّرة في سببيّة العقد.
__________________
(*) هذا لا يخلو من إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، إذ تمامية العقد الموجبة لاندراج عقد الفضولي في العموم المزبور أوّل الكلام ، لاحتمال اعتبار مقارنة الرضا للعقد في موضوعيته لوجوب الوفاء به كما هو ظاهر التجارة عن تراض.
__________________
(١) المناهل ، ص ٢٩٠ ، جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٧٤ و ٧٥ ، الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ وحكاه السيّد العاملي عن القائلين بالكشف في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٨٩.