ـ الثاني (١):
أنّه (*) يشترط (٢) في الإجازة أن تكون باللفظ الدالّ عليها على
______________________________________________________
هل يشترط في الإجازة التلفظ بها؟
(١) هذا ثاني الأمور التي نبّه عليها المصنف قدسسره. والغرض من عقده تحقيق جهة أخرى مما يتعلق بالإجازة ، وهي أنّها مجرّد الرضا الباطني بالعقد الواقع فضولا على ما له ولاية عليه ، أم أنها لمّا كانت من الأمور الإنشائية توقّف حصول أثرها على إنشائها. وعلى الثاني فهل يكفي مجرّد الفعل الدال على الرضا ، أم يعتبر إبرازه باللفظ. وعلى الثاني فهل يكفي اللفظ الكنائي ، أم لا بد من الصراحة العرفية؟ في المسألة وجوه أربعة سيأتي التعرّض لها إن شاء الله تعالى.
(٢) هذا الاشتراط إنّما يكون بعد الفراغ عن عدم كفاية الرضا الباطني في صحة عقد الفضولي وتأثيره. والحاجة إلى الإجازة لإسناد العقد إلى المجيز ، إذ لا يكفي مجرّد الرضا الباطني في الإضافة إليه. وبعد إثبات الافتقار إلى الإجازة والحاجة إلى إنشائها يقع الكلام في أنّ الدال عليها لا بدّ أن يكون هو اللفظ أو يقع بالفعل أيضا. واعتبار اللفظ الظاهر هو القول الأوّل في المسألة ، وسيأتي وجهه.
__________________
(*) في حاشية المحقق صاحب الكفاية قدسسره ما محصله : أنّ الحاجة إلى الإجازة إن كانت لمجرّد حصول الرضا وطيب النفس بالعقد ، فنفس لحوق الرضا ممّن اعتبر رضاه في نفوذ العقد ـ كما في نكاح العبد بدون إذن سيده ، وبيع الراهن للعين المرهونة بدون إذن المرتهن ـ كاف في تأثير العقد كما في بيع المكره ، للاكتفاء في تأثيره بمجرّد لحوق رضاه.
وإن كانت لتصحيح إسناد العقد الى المجيز علاوة على ذلك ـ كما إذا عقد على ماله فضولا ـ فالظاهر عدم كفاية مجرّد لحوق الرضا في ذلك ، بل لا بدّ في صحة العقد من إنشاء إمضاء العقد وإجازته ، ولذا بنوا على عدم خروج عقد غير المالك على ماله بدون إذنه ـ ولو مع العلم برضاه ـ عن الفضولية ، وإن كان هذا البناء بنحو الإجماع لم يثبت ، فتدبّر (١) ، هذا.
أقول : لم يظهر وجه لعدم كفاية لحوق الرضا في إسناد العقد إلى المجيز ، مع كون
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٦٥