فإذا أجاز تبيّن (١) كونه تامّا يوجب ترتّب الملك (٢) عليه ، وإلّا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصّة ، بل به مع شيء آخر.
وبأنّ (٣) الإجازة متعلّقة بالعقد ،
______________________________________________________
(١) هذا كالصريح ـ بل نفسه ـ في تمامية العقد قبل الإجازة ، وكون الإجازة كاشفة عنها ، وإلّا كان اللازم أن يقول : «فإذا أجاز صار العقد تامّا» أو : «فإذا أجاز فقد تمّ العقد». وهذا ينطبق على الكشف الحقيقي.
(٢) لعلّ الأولى إبدال «الملك» بالتبديل ، لأنّه أشمل ، بل هو نفس مفهوم البيع كما تقدم في تعريف البيع بأنه «مبادلة مال بمال».
نعم لا بأس به على مبنى المحقق الثاني قدسسره في تعريف البيع ب «نقل الملك بالصيغة المخصوصة».
(٣) معطوف على قوله : «بأن العقد» وهذا إشارة إلى ثاني وجهي الاستدلال على كاشفية الإجازة ، استدلّ به صاحب الرياض والمحقق القمي قدسسرهما (١). وهو مؤلّف من أمور ثلاثة :
أحدها : أنّ متعلق الإجازة كالرد والفسخ هو العقد.
ثانيها : أنّ مضمون العقد المنشأ من الفضولي هو النقل من زمان وقوعه.
ثالثها : أنّ الإجازة رضا بمضمون العقد.
ومقتضى هذه الأمور نفوذ العقد من زمان وقوعه ، والحكم بتحقق مضمونه ـ أعني نقل العوضين ـ من حين إنشاء البيع ، لأنّ متعلق إجازة المالك وإمضاء الشارع هو إنشاء الفضولي لا أمر آخر ، فالإجازة تصحّح استناد البيع إلى المالك المجيز ، ويضاف إليه بها ، ويصير موضوعا لخطاب الشارع «أيّها الملاك أوفوا بعقودكم». ومن المعلوم أنّ ما أنشأه الفضولي هو النقل حال العقد ، لا النقل المتأخر عن العقد ، فلا بدّ أن تكون إجازة المالك منفّذة لذلك النقل المقيد ، وإمضاء الشارع ممضية له أيضا ، وهذا هو الكشف المدّعى.
ثم إنّ هذا الدليل مبيّن لوجه كون عقد الفضولي سببا تامّا كما ادّعاه جامع المقاصد
__________________
(١) رياض المسائل ، ج ١ ، ص ٥١٣ ، جامع الشتات ، ج ١ ، ص ١٥٥ (الطبعة الحجرية).