كالتصرّف في الثمن (١). ومنه (٢) إجازة البيع الواقع عليه كما سيجيء (٣). وكتمكين (٤) الزوجة من الدخول بها إذا زوّجت فضولا ، كما صرّح به العلّامة رحمهالله.
وربما يحكى (٥) عن بعض اعتبار اللفظ ،
______________________________________________________
(١) كما إذا باع فضولا متاع زيد بدينار ، فأخذ زيد ذلك الدينار من البائع الفضولي وتصرّف فيه ، كما إذا اشترى به كتابا ، فإنّ مثل هذا التصرّف من المالك كاف عن الإجازة اللفظية.
(٢) أي : ومن التصرف إجازة البيع الواقع على ثمن المتاع الذي بيع فضولا ، كما إذا باع الفضولي مكاسب زيد بكتاب الفرائد ، ثمّ باع فضوليّ آخر كتاب الفرائد بكتاب نهاية الشيخ ، فأجاز زيد بيع كتاب الفرائد الذي هو ثمن كتاب المكاسب.
(٣) يعني : في الأمر الثالث ممّا يتعلق بالمجاز ، حيث قال في ما لو أجاز المالك بعض العقود الواقعة على عوض ماله : «وأمّا إجازة العقد الواقع على العوض ـ أعني بيع الدرهم بالرغيف ـ فهي ملزمة للعقود السابقة عليه .. إلخ» فراجع (ص ٤١٢).
(٤) معطوف على قوله : «كالتصرف» فإنّ تمكينها من الدخول بها أقوى إجازة فعلية للنكاح الفضولي. وهذه الفتوى صرّح بها العلّامة قدسسره في فرعين من النكاح الفضولي ، فقال فيما لو زوّج أخوان أختهما فضولا : «استحب لها إجازة عقد الأكبر. ولها أن تجيز عقد الآخر. ولو دخلت بأحدهما قبل الإجازة ثبت عقده» (١).
وقال المحقق الكركي قدسسره : «ومتى حصل الدخول بأحدهما تعيّن نكاحه ، فإنّ الدخول يجب صيانته عن التحريم مهما أمكن ، فيكون محسوبا إجازة» (٢).
وقال العلامة في مسألة أخرى : «ولو ادّعى إذنها ـ أي : ادّعى الزوج إذن المرأة للعاقد ـ فأنكرت قبل الدخول قدّم قولها مع اليمين .. وبعده فالأقرب تقديم قوله ، لدلالة التمكين عليه» (٣).
(٥) الحاكي هو السيد العاملي ، والمحكي عنه هو الفاضل المقداد ، قال في التنقيح ـ بعد نفي كفاية السكوت في مقام الإجازة : «بل لا بدّ من لفظ يدل عليها ، لأنّها كالبيع
__________________
(١ و ٣) قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ١٧.
(٢) جامع المقاصد ، ج ١٢ ، ص ١٦٦ و ١٦٩.