بل نسب (١) إلى صريح جماعة وظاهر آخرين. وفي النسبة نظر (٢).
واستدلّ عليه (٣) بعضهم بأنّها كالبيع في استقرار الملك. وهو (٤) يشبه
______________________________________________________
في استقرار الملك» (١).
(١) الناسب هو السيد العاملي والشيخ الأعسم ، قال في مفتاح الكرامة : «والأصح أنّه لا بدّ من اللفظ كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين» والظاهر أنّ مقصوده من «ظاهر آخرين» استفادة اعتبار اللفظ من حكمهم بعدم كفاية السكوت (٢).
(٢) لعلّ وجه النظر أنّ المصرّح باعتبار اللفظ هو بعض الأصحاب كالفاضل والمقداد والشهيد الثاني والمحقق القمي (٣). وهذا المقدار لا يجدي في تحقق الإجماع ما لم ينضمّ اليه ظواهر كلمات الآخرين ، والمفروض منع ظهورها في اعتبار اللفظ ، وذلك لإمكان حمل عدم كفاية السكوت على صورة عدم العلم بالرضا ، كما احتمله السيد العاملي بقوله : «وكلامهم قد ينزّل على عدم العلم بالرضا» (٤).
وعليه فليس نفي السكوت مثبتا لاعتبار خصوص اللفظ الدال على الإجازة. قال المحقق الأردبيلي قدسسره : «ويعلم ممّا تقدم أنّه لو علم الرضا يكفي ذلك لصحة البيع ، ولا يحتاج إلى التصريح والتوكيل سابقا» (٥) ويشهد له ما تقدم من حكمهم بكفاية التصرف في الثمن وبتمكين الزوجة المعقود عليها فضولا.
(٣) أي : على اعتبار اللفظ في الإجازة ، والمستدل هو الفاضل المقداد كما عرفت آنفا. وتقريب الاستدلال هو : أنّ الإجازة كالبيع ، فكما أنّ البيع يوجب استقرار الملك ، فكذلك الإجازة ، حيث إنّ استقرار الملك يكون بعد صدورها ، إذ لا يحصل الاستقرار بإنشاء الفضولي ، فما يعتبر في البيع من اللفظ يعتبر في الإجازة أيضا ، لاشتراكهما في إيجاد استقرار الملك.
(٤) أي : والاستدلال المزبور يشبه المصادرة ، لما قيل في تقريب المصادرة من : أنّ
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩٨ ، التنقيح الرائع ، ج ٢ ، ص ٢٧.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩٨ ، كشف الظلام (مخطوط).
(٣) جامع الشتات ، ج ١ ، ص ١٥٤ (الطبعة الحجرية) ، الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٣٤.
(٤) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩٨.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٦٠.