المصادرة (*).
ويمكن أن يوجّه (١) بأنّ الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة ـ كالبيع وشبهه ـ يقتضي اعتبار اللفظ ، ومن المعلوم (٢) أنّ النقل الحقيقيّ العرفيّ من المالك يحصل بتأثير الإجازة (٣).
وفيه (٤) نظر ، بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة
______________________________________________________
كون الإجازة مثل البيع في اعتبار اللفظ فيه أوّل الكلام ، لما مرّ سابقا من وقوع البيع بالمعاطاة.
(١) أي : يوجّه الاستدلال المزبور بوجه يخرجه عن المصادرة ، ويدرجه في الاستدلال بالكلي على جزئيّ من جزئياته. ومحصّل التوجيه : أنّه ثبت بالاستقراء اعتبار اللفظ في جميع النواقل الاختياريّة اللّازمة كالبيع والصلح والإجارة ونحوها ، ومن المعلوم أنّ بيع الفضولي لا يوجب النقل الحقيقي العرفي من المالك إلّا بإجازته ، فهو من أفراد النواقل اللّازمة المتوقفة على إجازته الصادرة باللفظ ، لأنّ تأثير عقد الفضولي منوط بها.
(٢) هذا تقريب صغرويّة الإجازة لكليّ النقل اللازم المعتبر فيه اللفظ على حسب الاستقراء المدّعى.
(٣) كتأثير البيع في النقل اللازم ، فلا بدّ أن تكون الإجازة حينئذ كالبيع باللفظ.
(٤) أي : وفي هذا التوجيه نظر. ولعل وجه النظر هو : منع اعتبار اللفظ في الإجازة وإن سلّمنا اعتباره في النواقل الاختيارية اللازمة ، وذلك لاحتمال كون الإجازة شرطا للناقل ، لا نفس الناقل ، إذ سبب النقل مطلقا حتى في عقد الفضولي ـ ولو على النقل ـ هو العقد ، والإجازة شرط تأثيره.
ودعوى «اعتبار اللفظ في الناقل بجميع أجزائه وشرائطه» خالية عن البيّنة ، بل
__________________
(*) لعل الأولى تبديل العبارة هكذا وفيه أوّلا : أنّه قياس. وثانيا : أنّ الحكم في المقيس عليه غير ثابت ، بل خلافه ثابت ، لما مرّ في المعاطاة من صحة البيع بالمعاطاة ، بل تجري المعاطاة في سائر العقود اللازمة أيضا. فالاستقراء المدّعى غير تامّ. فالنتيجة عدم وجاهة التوجيه.