وقد ورد (١) فيمن زوّجت نفسها في حال السّكر : «أنّها (٢) إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فذلك رضا منها» (*).
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى بعض النصوص التي أشار إليها في (ص ١٦٦) بقوله : «كما يستظهر من كثير من الفتاوى والنصوص» فإنّه قد ورد في حديث : كون موضوع الشرطية هو نفس الرضا ، وأنّ الفعل دالّ عليه وكاشف عنه. وكان المناسب ذكر هذا النص عند التعرض للروايات بعد الفراغ من كلمات الأصحاب.
وكيف كان فهذا نص الحديث : روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ ، فسكرت ، فزوّجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت ، فأنكرت ذلك ، ثم ظنّت أنه يلزمها ففزعت منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، إحلال هو لها ، أم التزويج فاسد لمكان السكر ، ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال : إذا أقامت معه بعد أن أفاقت فهو رضا منها. قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال : نعم» (١) فإنّ حمل الرضا على الإقامة في قوله : عليهالسلام : «فهو رضا منها» مع مباينة الفعل الخارجي ـ وهو الإقامة ـ للفعل النفساني وهو الرضا إنما هو باعتبار كشف الإقامة عنه ، فالمدار في الشرطية على المنكشف لا على الكاشف.
(٢) الجملة فاعل «ورد». وقوله : «فذلك» جواب : «إذا أقامت».
__________________
(*) لا يخفى أنّ هذه الصحيحة قد يشكل الأخذ بها من جهة تضمنها إمضاء عقد السكرى بالإجازة بعد الإفاقة ، مع أنّ السكرى مسلوبة العبارة ، لفقد القصد المقوّم للعقد ، ولو تمشّى منها لم يحتج إلى إجازة ، خصوصا مع وقوعها بعد إنكارها الذي هو ردّ له ، ولذا لم يعمل بها المشهور كما قيل.
ولا بأس بالإشارة إلى بعض المحامل وإن كان التفصيل موكولا إلى محله ، فنقول :
الأوّل : ما أفاده العلّامة قدسسره من حملها على عدم بلوغ السّكر إلى حدّ عدم التحصيل. فقال : «وإن لم يبلغ السّكر إلى ذلك الحدّ صحّ العقد مع تقريرها إيّاه. وعليه تحمل
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٢١ ، الباب ١٤ من أبواب عقد النكاح ، الحديث ١. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن بزيع ، والسند صحيح. ورواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، وفي العيون أيضا.