وكفاية (١) مطلق الرضا أو الفعل الدالّ عليه ، فينبغي (٢) أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك (٣) مقارنا للعقد أو سابقا. فإذا (٤) فرضنا أنّه علم رضا المالك بقول أو فعل (٥) يدلّ على رضاه ببيع ماله ، كفى (٦) في اللزوم ، فأنّ ما يؤثّر بلحوقه يؤثّر بمقارنته بطريق أولى (٧).
______________________________________________________
مع أنّه لا سبيل للالتزام بكفاية مطلق الرضا في صحة العقد ، لمخالفته لمذهب الأصحاب من اعتبار الإذن السابق في الخروج عن الفضولية ، سواء أكان المالك راضيا حال العقد أم لا. وأنّ مورد إحراز رضا المالك ـ بلا إذن منه ـ مشمول لعنوان الفضولي ، ويتوقف نفوذه على الإجازة اللاحقة. فلزوم العقد إمّا بالإذن المقارن له ، وإمّا بالإجازة المتأخرة عنه.
وعليه فلا وجه للاقتصار على مطلق الرضا في الصحة. هذا تقرير الدليل. وأمّا المؤيّد للمطلب فسيأتي.
(١) معطوف على «عدم اعتبار» يعني : إذا قلنا بكفاية مطلق الرضا .. إلخ.
(٢) جواب «إذا» وحاصله : أنّ كفاية مطلق الرضا تقتضي خروج عقد الفضولي ـ المقارن لرضا المالك ـ عن حكم الفضولي. لكن الظاهر عدم التزام الأصحاب بذلك ، لحكمهم بعدم خروجه عن حكم الفضولي.
(٣) أي : مثل مطلق الرضا أو الفعل الدالّ عليه مقارنا للعقد أو سابقا على العقد.
(٤) هذه نتيجة كفاية مطلق الرضا أو الفعل الدالّ عليه ، وحاصله : أنّ لازم ذلك كفاية العلم برضا المالك بقول دالّ عليه كأن يقول : «أرجو أن يباع متاعي عاجلا» أو فعل يدلّ على ذلك ، كأن يجعل داره بيد الدلّال للبيع.
كذا قيل ، لكن فيه : أنّه من المأذون من قبل المالك ، وليس من الفضولي أصلا.
(٥) قد عرفت آنفا كلّا من القول والفعل الدالين على الرضا بالبيع.
(٦) جواب «فإذا فرضنا» وجه الكفاية : تماميّة العقد بتحقق شرطه وهو الرضا.
(٧) وجه الأولوية : أنه لو كان اللحوق مؤثّرا ـ مع احتمال اعتبار المقارنة في مؤثّريته ـ فلا بدّ أن تكون مؤثريته في حال الاقتران بالعقد أولى ، لوجود المقارنة التي تحتمل شرطيتها وفقدانها في فرض اللحوق.