بل (١) يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلا. إلّا (٢) أن يلتزم بعدم كون مجرّد الكراهة فسخا وإن كان مجرّد الرضا إجازة.
الثالث (٣):
من شروط الإجازة (*) أن لا يسبقها الرد ، إذ مع الرد ينفسخ العقد ، فلا يبقى
______________________________________________________
(١) هذا ثاني الموردين مما يستكشف منه عدم كون مجرّد الرضا ملزما ، وحاصل هذا الوجه ـ كما تقدم آنفا ـ أنّه لو كان صرف الرضا كافيا في تأثير عقد الفضولي لزم من ذلك كون ضدّه وهو الكراهة النفسانية كافيا في ردّ عقد الفضولي وإبطاله. ولازم هذا عدم وقوع عقد المكره أصلا ، لوجود الكراهة حين عقده ، فلا يجدي الرضا اللاحق في صحته ونفوذه ، إذ المفروض عدم وقوع عقد في الخارج مع الكراهة حتى يصحّ وينفذ بالرضا اللّاحق ، هذا.
(٢) هذا استدراك على قوله : «لو كان مجرد الرضا ملزما كان مجرّد الكراهة فسخا» ومحصّله : إنكار الملازمة بين ملزمية مجرّد الرضا لعقد الفضولي وبين مبطلية مجرّد الكراهة ومانعيتها عن تأثير العقد ونفوذه.
ووجه الإنكار هو عدم الدليل على مانعيّة مجرّد الكراهة النفسانية ، لأنّ ما دلّ على ملزمية الرضا للعقد لا مفهوم له حتى يدلّ على مانعية الكراهة لصحة العقد ونفوذه ، لأنّه من اللّقب الذي لا مفهوم له.
اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد
(٣) الغرض من عقد هذا التنبيه بيان شرط آخر ممّا يعتبر في تأثير الإجازة ، وهو : أن لا يسبقها الردّ ، لكون الردّ مسقطا للعقد عرفا عن قابليته للتأثير بالإجازة ، فمع سقوطه وانتفائه لا يبقى موضوع للإجازة ، فإنّ الرد إعدام لقابلية العقد للتأثير ، كما أنّ الإجازة إيجاد لمؤثريته.
__________________
(*) فإنّ الإجازة لا بدّ أن تكون موجبة لإضافة العقد إلى المجيز حتى يصير عقد الفضولي عقدا له على ما قيل. ويشمله عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فإن لم تكن مسبوقة بالرد كانت صالحة لإضافة العقد إليه ، وإلّا لم تكن صالحة لذلك. ولو شكّ في صلاحيته لذلك مع مسبوقيّتها بالردّ لم يصح التمسك بعموم «أَوْفُوا» لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.