ما تلحقه الإجازة.
والدليل (*) عليه (١) بعد ظهور الإجماع ـ بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا ـ أنّ (٢) الإجازة إنّما تجعل المجيز أحد طرفي العقد ، وإلّا لم يكن مكلّفا
______________________________________________________
(١) أي : والدليل على اعتبار عدم كون الإجازة مسبوقة بالردّ وجوه :
الأوّل : ظهور الإجماع ـ بل التصريح به ـ على أن لا تكون الإجازة مسبوقة بالرد ، وإلّا لم تؤثّر الإجازة وكانت لغوا.
قال السيد المجاهد قدسسره : «فلو أجاز بعد الرّد لم ينفع ، ويبقى العقد على بطلانه. والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه بين القائلين بصحة بيع الفضولي ، كما أشار إليه في الرياض» (١).
وكذلك حكى في الجواهر الإجماع عمّن اعترض على الاستدلال بصحيحة محمّد بن قيس على صحة الفضولي. ولم يناقش صاحب الجواهر في الإجماع ، وظاهره تسليم اتفاق الأصحاب عليه ، فراجع.
(٢) خبر «والدليل» وهذا هو الوجه الثاني ، ومحصله : أنّ الإجازة تجعل المجيز أحد طرفي العقد ، فإن كان البيع فضوليّا تجعله بائعا. وإن كان الشراء فضوليا تجعله مشتريا ، إذ لو لم يجعل المجيز أحد طرفي العقد لم يكلّف بوجوب الوفاء بالعقد ، لأنّ هذا الوجوب متوجّه إلى المتعاقدين دون غيرهما. فالإجازة تجعل المجيز أحد المتعاقدين.
__________________
(*) قال المحقق صاحب الكفاية قدسسره ما محصله : إنّ الظاهر أنّ اعتبار ذلك إنّما هو لأجل أن الإجازة مع سبقه بالرد لا توجب صحة إسناد العقد عرفا إلى المجيز ، والموجب لإسناده إلى المجيز هو الإجازة غير المسبوقة بالرد ، ولا أقلّ من الشك في إسناده إليه مع سبق الإجازة به ، فلا دليل حينئذ على نفوذ هذا العقد على المجيز ، لأنّ التمسك بالعمومات مع هذا الشك تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية ، هذا (٢).
__________________
(١) المناهل ، ص ٢٨٩ ، جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٨. ولعلّ مراد المصنف ب «بعض مشايخنا» هو السيّد المجاهد ، كما عبّر به في سادس تنبيهات المعاطاة أيضا ، وإن عبّر عنه في بيع أم الولد ب «بعض سادة مشايخنا» وفي خيار الشرط ب «سيد مشايخنا». كما أن الغالب التعبير عن صاحب الجواهر ب «بعض المعاصرين» وإن أطلق عليه «بعض مشايخنا المعاصرين» كما في مسألة حرمة القمار ، أو «شيخنا المعاصر» كما في بحث حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة ، وعلى كلّ فالجزم بمراده قدسسره منوط بالتتبع التام في مصطلحاته.
(٢) حاشية المكاسب ، ص ٦٦.