فلا يبقى ما تلحقه الإجازة ، فتأمّل (١) (*).
______________________________________________________
(١) لعلّه إشارة إلى ما قيل من معارضة قاعدة السلطنة بمثلها ، بتقريب : أنّ مقتضاها تأثير الإجازة بعد الرد ، هذا.
أقول : لم يظهر وجه للمعارضة بعد البناء على جريان قاعدة السلطنة في الرد ، إذ مقتضاها زوال العقد وانحلاله بالرد. كما أنّ مقتضاها بقاء العقد ونفوذه بالإجازة. ومعه لا يبقى مورد للإجازة حتى تجري فيها قاعدة السلطنة
نعم للمعارضة مجال فيما إذا حصل الردّ والإجازة في زمان واحد ، كما إذا كان لمالك المال المعقود عليه فضولا وكيلان أجاز أحدهما عقد الفضولي وردّه الآخر في آن واحد.
ويمكن أن يكون إشارة إلى عدم جريان قاعدة السلطنة في الرّد ، حيث إنّ موردها هي التصرفات النافذة في الأموال ، وليست في مقام بيان أنحاء السلطنة وتشريعها. والمقام ليس من تلك التصرفات ، بل من تشريع سببيّة الرد لانحلال العقد ، وهذا من الأحكام ، وليس الناس مسلّطين على الأحكام ، فقاعدة السلطنة لا تجري في الرد.
__________________
(*) قد أورد على الاستدلال بقاعدة السلطنة تارة : بأنّه لم يثبت علاقة للطرف الآخر حتى يكون الردّ بمقتضى قاعدة سلطنة المالك على ماله قاطعا لتلك العلاقة ، ومع انقطاعها لا يبقى مورد للإجازة ، فلو أجاز بعد الرد كانت الإجازة غير مؤثرة ، لعدم موضوع لها.
وأخرى : بأنّ إسقاط عقد الفضولي بسبب الرد راجع إلى حكم شرعي وضعي ، وهو سببية الردّ لسقوط العقد عن قابلية لحوق الإجازة به ، وهذا الحكم الشرعي ليس سلطنة على المال حتى تشمله قاعدة السلطنة ، بل سلطنة على الحكم ، وهي أجنبية عن مفاد القاعدة ، إذ مفادها عدم محجورية الناس عن التصرفات الجائزة في أموالهم ، وسببية الرّد ليست من أنحاء السلطنة على المال ، فلا تجري القاعدة في الردّ ، لعدم كونه موضوعا لها.
وثالثة بأنّه على فرض كون الردّ من أنحاء السلطنة على المال لا تشمله قاعدة السلطنة أيضا ، لأنّها لا تشرّع السلطنة التي شكّ في مشروعيتها ، لما ثبت من أنّ القاعدة لا تشرّع أنحاء السلطنة ، بل تدل على عدم محجورية المالك عن التصرفات المشروعة في ماله.
ورابعة بأنّ قاعدة السلطنة ـ بناء على شمولها للردّ ـ تشمل الإجازة أيضا ، فإنّ كلّا من