فهو (١) مسلّم ، إلّا أنّ بالإجازة لا يعلم (٢) تمام ذلك السبب ، ولا يتبيّن كونه (٣) تامّا ، إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا. غاية الأمر أنّ لازم صحّة عقد الفضولي كونها قائمة مقام الرضا المقارن (٤) (*) ، فيكون لها دخل [مدخل] في تماميّة السبب كالرضا المقارن ، فلا معنى لحصول الأثر قبلها (٥).
______________________________________________________
(١) أي : فكون الإجازة كاشفة مسلّم. والجملة جواب الشرط في «إن أريد».
(٢) في العبارة مسامحة ، والأولى أن يقال : «لا يعلم أنّه ..» حتى يكون اسما مؤخّرا ل «أنّ».
(٣) أي : ولا يعلم كون العقد سببا تامّا.
(٤) تقوم الإجازة مقام الرضا المقارن في كفايتها في صحة العقد وتأثيره بعد حصولها ، لا في جعل العقد مؤثرا من حين وقوعه كما ادّعاه المحقق الكركي قدسسره. فدليل صحة عقد الفضولي حاكم على دليل اعتبار مقارنة الرضا للعقد حكومة موسّعة ، فالشرط مطلق الرضا وإن تأخّر عن العقد.
(٥) هذا الضمير وضميرا «كونها ، لها» راجعة إلى الإجازة.
__________________
(*) لا يخفى أنّه ـ بناء على اعتبار مقارنة الرضا في صحة العقد ، وبناء على كون البيع بمعناه المصدري ـ يكون عقد الفضولي حينئذ على خلاف القاعدة. وأمّا بناء على معناه الاسم المصدري يكون الرضا مقارنا دائما ، من غير فرق فيه بين عقد الأصيل والفضولي.
فقوله : «ان لازم صحة عقد الفضولي .. إلخ» غير ظاهر بنحو الإطلاق ، إذ لا يتمّ إلّا بناء على اعتبار مقارنة الرضا لنفس العقد ، لا لأثره الذي لا ينفك عنه أصلا في شيء من الموارد من الأصيل المكره والفضولي وغيرهما ، إذ الأثر ـ وهو النقل والانتقال ـ يترتب دائما على الرضا ، ولا يتأخر الرّضا عنه.
ولا يبعد حكومة دليلي صحة عقدي المكره والفضولي بعد حصول الطيب والإجازة حكومة شارحة لما دلّ بظاهره على اعتبار مقارنة الرضا ، كآية التجارة عن تراض ، بأن يقال : إنّهما يدلّان على تحقق المقارنة بين الرضا وبين نقل العوضين الذي هو المعنى الاسم المصدري ، فلا يلزم تخصيص في أدلة اعتبار المقارنة ، ولا تصرّف في معنى التجارة ،