نعم (١) الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ظاهرة في صحّة الإجازة بعد الرّدّ.
اللهم (٢) إلّا أن يقال : إنّ الردّ الفعليّ ـ كأخذ المبيع مثلا ـ غير كاف ، بل لا بدّ من إنشاء الفسخ.
______________________________________________________
(١) استدراك على ما أفاده من اعتبار عدم كون الإجازة مسبوقة بالردّ ، وأنّه لا مورد للإجازة بعد الرد. وحاصل الاستدراك : أنّ صحيحة محمّد بن قيس الواردة في بيع الوليدة ظاهرة في صحة الإجازة بعد الرّد ، حيث إنّ المولى أخذ الجارية وابنها كما أمره الإمام عليه الصلاة والسلام ، وأخذهما ردّ فعليّ ، ومع ذلك أجاز المولى بيع ابنه الذي باع وليدته فضولا ، على ما حكاه أبو جعفر عليهالسلام بقوله : «فلمّا رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه».
(٢) غرضه : أنّ الرد الفعلي كأخذ المبيع ـ وهو الوليدة في صحيحة ابن قيس المتقدمة ـ لا يكفي في الردّ المانع عن تأثير الإجازة. فالكبرى ـ وهي مانعية الردّ عن
__________________
أفاده قبيل ذلك من : «أنّ إنشاء الفضولي ليس فعل المجيز حتّى يؤثر ردّه في زواله ، فوجود الردّ كعدمه ، فإذا أجاز المالك الأصيل بعد ردّه صحت الإجازة».
وجه المنافاة : أنّ الردّ لمّا لم يكن متعلّقا بنفس العقد وكان أجنبيّا عنه ، لكون العقد فعل الغير ، لم يزل بردّ الأصيل ، فلا وجه للشك في بقاء العقد بسبب الردّ حتى يستصحب. فالشكّ لا بدّ أن يتعلق بقابلية العقد للنفوذ بإجازة المجيز.
وحينئذ فإذا ارتفعت به القابلية فهو المطلوب ، أي : لا يؤثر الإجازة ، لعدم ورودها في محل قابل للإجازة. وإلّا يلزم عدم ارتفاع القابلية بالرد أصلا ، لوحدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. ويلزم عدم كون ردّ قابلية العقد تحت قدرة المالك في شيء من الأزمنة ، وهو كما ترى.
فالمتحصل : أنّ الرد يرفع قابلية العقد للنفوذ بالإجازة المتأخرة عن الرد ، فالإجازة المسبوقة بالردّ كعدمها في عدم تأثيرها في عقد الفضولي. وهذا من غير فرق بين كاشفية الإجازة بأنحاء الكشف وناقليتها ، إذ بعد البناء على ارتفاع قابلية العقد للنفوذ بسبب الرد لا يبقى محل قابل للإجازة.