الرابع (١):
الإجازة أثر من آثار سلطنة (*) المالك (**) على ماله ، فموضوعها
______________________________________________________
الفضولي ، فلاحظ قوله : «والحاصل : أن ظهور الرواية في ردّ البيع ممّا لا ينكره المصنف ، إلّا أن الانصاف أن ظهور الرواية في أنّ أصل الإجازة مجدية في الفضولي .. فلا بدّ من تأويل ذلك الظاهر» (١).
الإجازة لا تورث
(١) هذا رابع التنبيهات المتعلقة بالإجازة ، والغرض من عقده ـ على ما قيل ـ دفع ما يتوهم من بعض العبارات من كون الإجازة والردّ من الحقوق الموروثة.
ومحصل ما أفاده هو : كون الإجازة حكما لا حقّا ، حيث إنّها من آثار سلطنة المالك على ماله ، فموضوع الإجازة هو المالك ، فيصح أن يقال : «للمالك أن يجيز»
__________________
(*) من آثار الملك ، لا من آثار السلطنة على الملك ، إذ المراد بالسلطنة هو القدرة الشرعية على كلّ تصرف تسبيبي ومباشري جائز شرعا بالجواز التكليفي والوضعي ، وعدم الحجر عنه ، سواء أكان التصرف خارجيا أم اعتباريا. فجواز التصرف مطلقا موضوع للسلطنة. فمعنى القاعدة هو القدرة على جميع التصرفات المشروعة في المال ، ومنها إجازة البيع كنفس البيع ، فالإجازة كإنشاء نفس البيع والصلح وغيرهما من آثار الملك. وليست القاعدة مشرّعة لأنحاء السلطنة حتى تكون الإجازة من آثارها.
وهذا مراد المصنف أيضا بقرينة قوله : «مثل قولنا : له أن يبيع» فإن جواز البيع حكم الملك. فينبغي إبدال «من آثار السلطنة» ب «من آثار الملك وأحكامه» فالسلطنة من لوازم جواز التصرف في الملك. فجواز التصرف فيه من الإجازة وغيرها ملزوم لقاعدة السلطنة.
(**) لعلّ الأولى إبدال «المالك» بمن له ولاية العقد ، ليكون أشمل ، فإنّ المرتهن ولىّ أمر عقد الراهن على العين المرهونة بدون إذن المرتهن ، ولذا لا ينفذ إلّا بإجازة
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٣٩٩.