المالك (١) ، فقولنا : «له أن يجيز» مثل قولنا : «له أن يبيع» (٢) ، والكلّ (٣) راجع إلى أنّ له أن يتصرّف ، فلو (٤) مات المالك لم يورّث الإجازة ، وإنّما يورّث المال الذي عقد
______________________________________________________
(١) دون غيره كالوارث ، نعم الوارث يرث المال ويملكه ، وإجازته حينئذ ليست من جهة إرث الإجازة ، بل لأجل صيرورته مالكا بسبب إرث موضوعها وهو نفس المال.
(٢) غرضه من المثلية المماثلة بين البيع والإجازة في السلطنة التي هي حكم شرعيّ ، فكما أنّ جواز البيع حكم لمالك المبيع ، فكذلك جواز الإجازة حكم له ولوليّ أمر العقد ، وليس حقّا حتى ينتقل إلى الوارث كالحقوق والأموال التي تنتقل إلى الورثة.
(٣) يعني : قولنا : «للمالك أن يجيز وأن يبيع» عبارة أخرى عن جواز التصرف الذي هو حكم لا حقّ.
(٤) هذا متفرع على كون الإجازة حكما لا حقّا ، فلا تنتقل الإجازة إلى الوارث ،
__________________
ما يعيش ثلاثة أيّام وما يعيش سنة ، فبعد مضي الثلاثة لا مانع من استصحاب كلي الحيوان. ونظير استصحاب كلّي الطهارة فيما إذا شك في أنّ طهارته كانت هي الوضوء أو الغسل ، فإن كانت هي الوضوء فقد انتقضت يقينا ، وإن كانت هي الغسل فهي باقية ، فيستصحب كلّي الطهارة.
فإنّه يقال : فرق بين المقام وبين هذين المثالين. توضيحه : أنّ جريان الاستصحاب في القسم الثاني من استصحاب الكلّي مشروط بكون الأثر مترتبا على الكلي كالطهارة ، فإنّ الأثر الشرعي وهو جواز الدخول في المشروط بالطهارة يترتب على كلّي الطهارة الحدثية سواء حصلت من الغسل أم الوضوء. وفي مثال تردد الحيوان بين طويل العمر وقصيره لا يجري الاستصحاب إلّا إذا كان الأثر مترتبا على كلّي الحيوان. ومن المعلوم أنّ نفوذ إجازة الوارث مشروط بكون الإجازة حقّا قابلا للانتقال. وهذا لا يثبت باستصحاب مطلق مجعول الشارع إلّا على القول بحجية الأصل المثبت ، لأنّ بقاء المجعول إلى زمان موت المالك لينتقل إلى الوارث من لوازم كون المجعول من الحقوق القابلة للانتقال ، ومن المعلوم أن استصحاب اللازم قاصر عن إثبات الملزوم ، وكالعكس ، لعدم حجية الأصول المثبتة.