الخامس (١):
إجازة البيع ليست إجازة
______________________________________________________
وإذا كانت الإجازة من الأحكام فهي لا تنتقل إلى الوارث. وإنّما المنتقل إليه هو المال ، فلكل وارث ـ يرث منه ـ أن يجيز البيع في خصوص نصيبه ممّا ورثه ، فليس للزوجة أن تجيز البيع أو ترده ، لعدم إرثها من المبيع.
وبناء على كون الإجازة حقّا موروثا ، فهل ينتقل الى مجموع الوارث من حيث المجموع ، أم أنه يتعدد هذا الحق بعدد الورثة ، فلكل منهم حق يخصه. أم يكون لطبيعي الوارث الصادق على كل فرد منهم ، ولازمه كفاية صرف الوجود من الفسخ والإمضاء ، أم غير ذلك؟ وجوه ، وتحقيق المطلب موكول إلى أحكام الخيار.
إجازة البيع ليست إجازة للقبض
(١) الغرض من عقده البحث عن وجود الملازمة بين إجازة البيع وإجازة قبض الثمن والمثمن ، وعدمها ، فإذا قال مالك المبيع فضولا : «أجزت البيع» كانت هذه الإجازة إجازة لقبض الثمن وإقباض المبيع ، أو لا. مع أنّ البيع أمر اعتباري ، والقبض فعل خارجي. ولا ريب في أنّ الإجازة تتعلق بالأمور الاعتبارية كالملكية والزوجية وتنفّذها ، ولكنّها هل تؤثّر في الفعل الخارجي وهو تسليم الثمن مثلا أم لا؟
وقد اختلفت كلمات الأصحاب فيها ، فمنهم من جعل إجازة بيع الفضولي القابض للثمن إجازة لكلّ من بيعه وقبضه ، كما يظهر من شيخ الطائفة قدسسره في عبارته الآتية في المتن.
ومنهم من نفى ذلك ، وقال بتوقف القبض على إجازة مستقلة ، ولا يكفي إمضاء البيع عنها ، كعلّامة في كلامه الآتي قريبا. وهو مختار صاحب الجواهر وشيخه كاشف الغطاء قدسسرهما القائلين بجريان الفضولية في نفس القبض وتوقفه على إجازة مستقلة ، سواء أكان الثمن عينا أم دينا ، فراجع (١).
ومنهم من فصّل بين الثمن الشخصي والكلّي الذمي ، بتوقف الثاني على إجازة بحيالها ، وكفاية إجازة البيع عن إجازة القبض في الثمن الشخصي ، كما ذهب إليه الفاضل المقداد والشهيد قدسسرهما. قال في الدروس بعد حكاية مختار الشيخ : «واشترط الفاضل
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٠ و ٣٠٠.