فيترتّب (١) عليه جميع الآثار المترتّبة على قبض المبيع. لكن (٢) ما ذكرنا إنّما يصحّ في قبض الثمن المعيّن.
وأمّا قبض الكلّي وتشخّصه به (٣) فوقوعه من الفضولي على وجه تصحّحه الإجازة يحتاج (٤) إلى دليل معمّم لحكم عقد الفضوليّ لمثل القبض والإقباض ، وإتمام
______________________________________________________
(١) هذا متفرع على كون مرجع الإجازة إلى إسقاط الضمان ، وحاصله : أنّه بعد البناء على صحة جريان الفضولي في القبض والإقباض ـ كجريانه في نفس العقد ـ يترتب على إجازة المالك الأصيل لقبض الفضولي للثمن أو المثمن جميع الآثار المترتبة على قبض نفس المالك الأصيل ، كسقوط ضمان المبيع عن البائع إذا تلف عند المشتري ، لكون تلفه بعد القبض الحاصل من الفضولي برضا المالك الأصيل.
وكسقوط ضمان المشتري للثمن بعد قبض الفضولي ، وإجازة مالك المبيع لهذا القبض ، فإذا تلف بعد هذا القبض فلا ضمان للمشتري حينئذ ، لأنّه تلف بعد القبض.
وككون نماء الثمن لصاحبه ، وكذا نماء المثمن لمالكه. فالقبض الصادر من الفضولي بعد إجازة المالك كقبض المالك في الآثار.
(٢) هذا استدراك على قوله : «ولو أجازهما صريحا أو فهم إجازتهما .. إلخ» وغرضه بيان حكم ما إذا كان الثمن ذمّيّا كما أشرنا إليه في أوّل التنبيه. ومحصله : أنّ صحة إجازة المالك الأصيل للقبض والإقباض الصادرين من العاقد الفضولي تختصّ بالثمن الشخصي لا الكلي ، إذ تشخيص الكلّي من الفضولي وتطبيقه على عين خارجيّة ـ وتأثير إجازة المالك الأصيل فيه كتأثيرها في قبض الثمن الشخصي فضولا ـ محتاج إلى الدليل.
نعم الفرق بين الثمن الشخصي والكلي أنّ إجازة قبض الفضول للثمن الشخصي مآله إلى إسقاط ضمان المشتري كما تقدم. ولكن في الثمن الكلّي حيث إنّه لم يقم دليل على تنزيل قبض الفضول منزلة قبض المالك فلذا يبقى الثمن الكلي في ذمة المشتري حتى يتعين بقبض المجيز.
(٣) أي : تشخص الكلّي وتعيّنه بالقبض.
(٤) خبر «فوقوعه» والجملة جواب الشرط في «وأمّا قبض الكلي».